responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 306


< فهرس الموضوعات > هل يعتبر في إباحة الحركة وخروج الدم معا ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال شيخنا المفيد في المقنعة : وإذا ذبح الحيوان فتحرك عن الذبح وخرج منه الدم فهو ذكي ، وإن لم يكن منه حركة فهو منخنق وفي حكم الميتة ، وكذلك إن لم يسل منه دم [1] . وهذا يدل على اعتبار الشيئين معا الحركة وخروج الدم في إباحة الذبيحة .
وقال الشيخ في النهاية : وإذا ذبحت الذبيحة فلم يخرج الدم أو لم يتحرك شئ منه لم يجز أكله ، وإن خرج الدم أو تحرك شئ من أعضائه - يده أو رجله أو غير ذلك - جاز أكله [2] . وهذا يدل على الاكتفاء بأحد الأمرين .
وقال ابن الجنيد : ولو لحق البهيمة ما بمثله تموت لو تركت فلحق ذكاتها وخرج الدم مستويا وتحركت أو بعض أعضائها بعد خروج الدم حل أكلها ، وكذا لو قطعها السبع . وهو يوافق كلام المفيد .
وقال ابن البراج : وإذا ذبحت ذبيحة ولم يتحرك منها شئ لم يجز أكلها ، وإن تحرك شئ منها مثل يدها أو رجلها أو ذنبها أو جفنها [3] أو أذنها جاز أكلها [4] . فاعتبر الحركة .
وعد في موضع آخر في المحرمات ، وكل ما لم يتحرك منه شئ بعد الذبح وإن سال منه دم وكل ما لم يسل منه دم [5] . وهذا يدل على اعتبارهما معا .
وسلار وافق شيخنا المفيد فقال : فإن تحرك - إذا ذبح المذبوح - وخرج منه الدم وإلا لم يؤكل لحمه [6] .
وقال أبو الصلاح : الضرب الثاني - يعني : من المحرمات لوقوعه على وجه التصرف - : ذوات الأنفس السائلة ابتداء أو منخنقة بماء أو حبل أو غيرهما أو



[1] المقنعة : ص 580 .
[2] النهاية ونكتها : ج 3 ص 94 .
[3] في المصدر : خفيها ، ق 2 و م 3 : جنبها .
[4] المهذب : ج 2 ص 440 .
[5] المهذب : ج 2 ص 428 .
[6] المراسم : ص 209 .

306

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست