responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 305


طريقه غياث بن إبراهيم ، عن الصادق - عليه السلام قال إن أمير المؤمنين - عليه السلام - : كان لا يذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه [1] .
< فهرس الموضوعات > سلخ الذبيحة قبل بردها < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز سلخ الذبيحة إلا بعد بردها ، فإن سلخت قبل أن تبرد أو سلخ شئ منها لم يحل أكله [2] . وتبعه ابن البراج [3] ، وابن حمزة [4] .
وقال ابن إدريس : هذه رواية أوردها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا ، لأنه لا دليل على حظر ذلك من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع منعقد ، وأخبار الآحاد لا يرجع بها على الأصول المقررة الممهدة ، لأنها لا توجب علما ولا عملا ، وكتاب الله تعالى أحق بأن يتمسك به ، ولا يلتفت إلى هذه الرواية الشاذة المخالفة لأصول المذهب ، وهو قوله تعالى : ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) وهذا قد ذكر اسم الله عليه وذبح ذباحة شرعية وحصلت جميع الشرائط المعتبرة في تحليل الذباحة ، فمن ادعى بعد ذلك حظرها يحتاج إلى دلالة شرعية [5] .
وقول ابن إدريس قوي .
والشيخ - رحمه الله - ذكر هنا رواية مرسلة عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى رفعه قال : قال أبو الحسن الرضا - عليه السلام - : الشاة إذا ذبحت وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها [6] .



[1] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 56 ح 232 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 16 ص 258 .
[2] النهاية ونكتها : ج 3 ص 93 - 94 .
[3] المهذب : ج 2 ص 440 .
[4] الوسيلة : ص 360 .
[5] السرائر : ج 3 ص 110 .
[6] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 56 ح 233 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 16 ص 258 - 259 .

305

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست