responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)


ذكر اسم الله عليه [1] . وللأصل .
نعم الناصب لا يجوز أكل ذبيحته ، لأنه ارتكب ما هو معلوم البطلان من دين النبي صلى الله عليه وآله .
وما رواه أبو بصير قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : ذبيحة الناصب لا تحل [2] .
< فهرس الموضوعات > فصل الرأس من العنق قبل برد الذبيحة < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن السنة ألا ينخع الذبيحة إلا بعد أن تبرد ، وهو ألا يبين الرأس من الجسد ويقطع النخاع ، فإن سبقته السكين وأبان الرأس جاز أكله إذا خرج منه الدم ، فإن لم يخرج الدم لم يجز أكله ، ومتى تعمد ذلك لم يجز أكله [3] : وتبعه ابن زهرة [4] في تحريم الأكل .
وقال في الخلاف : يكره إبانة الرأس من الجسد وقطع النخاع قبل أن تبرد الذبيحة ، فإن خالف وأبان لم يجز [5] أكله ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال سعيد بن المسيب : يحرم أكلها . ثم استدل بأن الأصل الإباحة ، وقوله تعالى : ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) وهذا ذكر اسم الله عليه ، وعليه إجماع الصحابة .
يروي [6] عن علي - عليه السلام - أنه سئل عن بعير ضربت عنقه بالسيف ، فقال : يؤكل . وعن عمران بن حصين قيل له : في رجل ذبح بطة فأبان رأسها ،



[1] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 71 ح 300 وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 28 ص 292 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 71 ح 301 ، وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الصيد والذباحة ح 2 ج 6 ص 192 .
[3] النهاية ونكتها : ج 3 ص 90 - 91 .
[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 556 س 20 - 21 .
[5] في المصدر : يحرم .
[6] في المصدر : روي .

301

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست