responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 300


< فهرس الموضوعات > ذبيحة المخالف < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : الذباحة لا يجوز أن يتولاها غير المسلمين ، ومن المسلمين لا يتولاها إلا أهل الحق ، فإن تولاها غير أهل الحق ويكون ممن لا يعرف بعداوة لآل محمد - عليهم السلام - لم يكن بأس بأكل ذبيحته ، وإن كان ممن ينصب لهم العداوة والشنئان لم يجز أكل ذبيحته [1] . وهذا الكلام يعطي إباحة أكل ذبيحة المخالف إذا لم يكن ناصبا .
وقال ابن إدريس : المراد بقوله : ( وغيرهم ) يعني : المستضعفين الذين لا منا ولا من مخالفينا ، وصحيح أنهم غيرنا ، فلا يظن ظان أنه أراد بغيرهم من مخالفينا [2] .
ومنع أبو الصلاح من ذباحة الكافر وجاحد النص [3] .
وقال ابن حمزة : والذابح يجب أن يكون مؤمنا أو في حكمه [4] .
وقال ابن البراج : لا يجوز أن يتولى الذبح إلا من كان مسلما من أهل الحق ، فإن تولاه غير من ذكرناه من الكفار المخالفين لدين الإسلام أو من كفار أهل الملة على اختلافهم في جهات كفرهم لم يصح ذكاته ولم يؤكل ذبيحته [5] .
والمعتمد جواز أكل ذبيحتهم إذا اعتقدوا وجوب التسمية .
لنا : عموم قوله تعالى : ( فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) [6] والصيد كالذبائح [7] .
وما رواه محمد بن قيس ، عن الباقر - عليه السلام - قال : قال أمير المؤمنين - عليه السلام - : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى لكم حلال إذا



[1] النهاية ونكتها : ج 3 ص 89 .
[2] السرائر : ج 3 ص 106 .
[3] الكافي في الفقه : ص 277 .
[4] الوسيلة : ص 361 .
[5] المهذب ج 2 ص 439 .
[6] المائدة : 4 .
[7] في الطبعة الحجرية : كالذبح .

300

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست