نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 300
< فهرس الموضوعات > ذبيحة المخالف < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : الذباحة لا يجوز أن يتولاها غير المسلمين ، ومن المسلمين لا يتولاها إلا أهل الحق ، فإن تولاها غير أهل الحق ويكون ممن لا يعرف بعداوة لآل محمد - عليهم السلام - لم يكن بأس بأكل ذبيحته ، وإن كان ممن ينصب لهم العداوة والشنئان لم يجز أكل ذبيحته [1] . وهذا الكلام يعطي إباحة أكل ذبيحة المخالف إذا لم يكن ناصبا . وقال ابن إدريس : المراد بقوله : ( وغيرهم ) يعني : المستضعفين الذين لا منا ولا من مخالفينا ، وصحيح أنهم غيرنا ، فلا يظن ظان أنه أراد بغيرهم من مخالفينا [2] . ومنع أبو الصلاح من ذباحة الكافر وجاحد النص [3] . وقال ابن حمزة : والذابح يجب أن يكون مؤمنا أو في حكمه [4] . وقال ابن البراج : لا يجوز أن يتولى الذبح إلا من كان مسلما من أهل الحق ، فإن تولاه غير من ذكرناه من الكفار المخالفين لدين الإسلام أو من كفار أهل الملة على اختلافهم في جهات كفرهم لم يصح ذكاته ولم يؤكل ذبيحته [5] . والمعتمد جواز أكل ذبيحتهم إذا اعتقدوا وجوب التسمية . لنا : عموم قوله تعالى : ( فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) [6] والصيد كالذبائح [7] . وما رواه محمد بن قيس ، عن الباقر - عليه السلام - قال : قال أمير المؤمنين - عليه السلام - : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى لكم حلال إذا
[1] النهاية ونكتها : ج 3 ص 89 . [2] السرائر : ج 3 ص 106 . [3] الكافي في الفقه : ص 277 . [4] الوسيلة : ص 361 . [5] المهذب ج 2 ص 439 . [6] المائدة : 4 . [7] في الطبعة الحجرية : كالذبح .
300
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 300