نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 295
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الذبح وكيفيته ذبائح الكفار < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في الذبح وكيفيته مسألة : المشهور عند علمائنا تحريم ذبائح الكفار مطلقا ، سواء كانوا أهل ملة - كاليهود والنصارى والمجوس - أو لا - كعباد الأوثان والنيران وغيرهما - ذهب إليه الشيخان [1] ، والسيد المرتضى [2] ، وسلار [3] ، وابن البراج [4] ، وأبو الصلاح [5] ، وابن حمزة [6] ، وابن إدريس [7] . وقال الصدوق في المقنع : ولا تأكل ذبيحة من ليس على دينك في الإسلام ، ولا تأكل ذبيحة اليهودي والنصاري والمجوسي ، إلا أن تسمعهم يذكرون اسم الله عز وجل عليها ، فإذا ذكروا اسم الله عز وجل عليها فلا بأس بأكلها ، فإن الله عز وجل يقول : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ) ولا بأس بذبيحة نسائهم إذا ذكروا اسم الله عز وجل . وقد سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن ذبائح النصارى ، فقال : لا بأس بها ، فقيل : إنهم
[1] المقنعة : ص 579 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 81 . [2] الإنتصار : ص 188 . [3] المراسم : ص 209 - 210 . [4] المهذب : ج 2 ص 439 . [5] الكافي في الفقه : ص 277 . [6] الوسيلة : ص 361 . [7] السرائر : ج 3 ص 105 - 106 .
295
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 295