responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 295


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الذبح وكيفيته ذبائح الكفار < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في الذبح وكيفيته مسألة : المشهور عند علمائنا تحريم ذبائح الكفار مطلقا ، سواء كانوا أهل ملة - كاليهود والنصارى والمجوس - أو لا - كعباد الأوثان والنيران وغيرهما - ذهب إليه الشيخان [1] ، والسيد المرتضى [2] ، وسلار [3] ، وابن البراج [4] ، وأبو الصلاح [5] ، وابن حمزة [6] ، وابن إدريس [7] .
وقال الصدوق في المقنع : ولا تأكل ذبيحة من ليس على دينك في الإسلام ، ولا تأكل ذبيحة اليهودي والنصاري والمجوسي ، إلا أن تسمعهم يذكرون اسم الله عز وجل عليها ، فإذا ذكروا اسم الله عز وجل عليها فلا بأس بأكلها ، فإن الله عز وجل يقول : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ) ولا بأس بذبيحة نسائهم إذا ذكروا اسم الله عز وجل . وقد سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن ذبائح النصارى ، فقال : لا بأس بها ، فقيل : إنهم



[1] المقنعة : ص 579 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 81 .
[2] الإنتصار : ص 188 .
[3] المراسم : ص 209 - 210 .
[4] المهذب : ج 2 ص 439 .
[5] الكافي في الفقه : ص 277 .
[6] الوسيلة : ص 361 .
[7] السرائر : ج 3 ص 105 - 106 .

295

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست