نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 293
البراذين والخيل والبغال ، فقال : لا تأكلها [1] . والجواب : الحمل على الكراهة ، والنهي كما يرد للتحريم فقد يرد للكراهة فيحمل عليها ، للأصل ، وجمعا بين الأخبار . ويؤيد ذلك ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه ، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله - عن أكل لحوم الحمير ، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه ، وليست الحمير بحرام . ثم قال : إقرأ هذه الآية : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ) [2] وهذا تصريح بالإباحة . < فهرس الموضوعات > حكم الجلالة بما عدا العذرة من النجاسات < / فهرس الموضوعات > مسألة : المشهور عند علمائنا أن الجلال من الدواب هو الذي يأكل عذرة الإنسان ، فإن لم يخلطها بغيرها حرم وإلا كره . وعد أبو الصلاح في المحرمات ما أدمن شرب النجاسات حتى يمنع منها عشرا ، قال : وجلالة الغائط حتى تحبس الإبل والبقر أربعين يوما ، والشاة سبعة أيام ، والبط والدجاج خمسة أيام . وروي في الدجاج خاصة ثلاثة أيام ، وجلالة ما عدا العذرة من النجاسات حتى تحبس الأنعام سبعا ، والطير يوما وليلة [3] . والذي ورد في ذلك ما رواه موسى بن أكيل ، عن بعض أصحابه ، عن
[1] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 42 ح 175 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 5 ج 16 ص 326 . [2] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 42 ح 176 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 6 ج 16 ص 327 ، وفيهما : ( وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله - يوم خيبر عن أكل ) . [3] الكافي في الفقه : ص 277 - 278 .
293
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 293