responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 293


البراذين والخيل والبغال ، فقال : لا تأكلها [1] .
والجواب : الحمل على الكراهة ، والنهي كما يرد للتحريم فقد يرد للكراهة فيحمل عليها ، للأصل ، وجمعا بين الأخبار .
ويؤيد ذلك ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه ، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله - عن أكل لحوم الحمير ، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه ، وليست الحمير بحرام . ثم قال : إقرأ هذه الآية : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ) [2] وهذا تصريح بالإباحة .
< فهرس الموضوعات > حكم الجلالة بما عدا العذرة من النجاسات < / فهرس الموضوعات > مسألة : المشهور عند علمائنا أن الجلال من الدواب هو الذي يأكل عذرة الإنسان ، فإن لم يخلطها بغيرها حرم وإلا كره .
وعد أبو الصلاح في المحرمات ما أدمن شرب النجاسات حتى يمنع منها عشرا ، قال : وجلالة الغائط حتى تحبس الإبل والبقر أربعين يوما ، والشاة سبعة أيام ، والبط والدجاج خمسة أيام . وروي في الدجاج خاصة ثلاثة أيام ، وجلالة ما عدا العذرة من النجاسات حتى تحبس الأنعام سبعا ، والطير يوما وليلة [3] .
والذي ورد في ذلك ما رواه موسى بن أكيل ، عن بعض أصحابه ، عن



[1] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 42 ح 175 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 5 ج 16 ص 326 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 42 ح 176 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 6 ج 16 ص 327 ، وفيهما : ( وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله - يوم خيبر عن أكل ) .
[3] الكافي في الفقه : ص 277 - 278 .

293

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست