نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 28
التكسب ، ولو فات الفعل أو منع [1] منه لم يلزم المعتق العوض عنه . وقال الصدوق : وإذا أعتق الرجل جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته فليس لهم أن يستخدموها [2] . وقال ابن إدريس : ليس للورثة عليه سبيل في الخدمة ، والأولى أن يكون لهم الرجوع بمثل أجرة تلك المدة ، لأنها مستحقة عليه وقد فاتت أوقاتها فيرجع عليه بأجرة مثلها . فأما الخدمة فليس لهم سبيل عليه ، فلأجل هذا قال شيخنا في نهايته : لم يكن للورثة عليه سبيل - يعني : في الخدمة - [3] . وهذا تأويل حسن ، ويؤيده قول الصدوق : ( وليس لهم أن يستخدموها ) وهو عين الرواية التي رواها الشيخ في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - ( عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها ؟ قال : لا [4] . ونفي الاستخدام لا يستلزم نفي الأجرة الثابتة لهم عوضا عما أتلفته عليهم من الخدمة . < فهرس الموضوعات > في نذر الإنسان أن يعتق أول مملوك يملكه فملك جماعة من العبيد في حالة واحدة < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإذا نذر الإنسان أن يعتق أول مملوك يملكه فملك جماعة من العبيد في حالة واحدة أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه أعتقه . وقد روي أنه مخير في عتق أيهم شاء . والأول أحوط [5] . وتبعه ابن البراج على القرعة [6] .
[1] في الطبعة الحجرية : امتنع . [2] المقنع : ص 156 - 157 . [3] السرائر : ج 3 ص 11 . [4] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 222 ح 797 ، وسائل الشيعة : ب 11 إن من أعتق مملوكا وشرط عليه ح 1 ج 16 ص 14 . [5] النهاية ونكتها : ج 3 ص 13 - 14 . [6] المهذب : ج 2 ص 360 .
28
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 28