responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 28


التكسب ، ولو فات الفعل أو منع [1] منه لم يلزم المعتق العوض عنه .
وقال الصدوق : وإذا أعتق الرجل جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته فليس لهم أن يستخدموها [2] .
وقال ابن إدريس : ليس للورثة عليه سبيل في الخدمة ، والأولى أن يكون لهم الرجوع بمثل أجرة تلك المدة ، لأنها مستحقة عليه وقد فاتت أوقاتها فيرجع عليه بأجرة مثلها . فأما الخدمة فليس لهم سبيل عليه ، فلأجل هذا قال شيخنا في نهايته : لم يكن للورثة عليه سبيل - يعني : في الخدمة - [3] .
وهذا تأويل حسن ، ويؤيده قول الصدوق : ( وليس لهم أن يستخدموها ) وهو عين الرواية التي رواها الشيخ في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبد الله - عليه السلام - ( عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها ؟ قال :
لا [4] . ونفي الاستخدام لا يستلزم نفي الأجرة الثابتة لهم عوضا عما أتلفته عليهم من الخدمة .
< فهرس الموضوعات > في نذر الإنسان أن يعتق أول مملوك يملكه فملك جماعة من العبيد في حالة واحدة < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإذا نذر الإنسان أن يعتق أول مملوك يملكه فملك جماعة من العبيد في حالة واحدة أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه أعتقه . وقد روي أنه مخير في عتق أيهم شاء . والأول أحوط [5] . وتبعه ابن البراج على القرعة [6] .



[1] في الطبعة الحجرية : امتنع .
[2] المقنع : ص 156 - 157 .
[3] السرائر : ج 3 ص 11 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 222 ح 797 ، وسائل الشيعة : ب 11 إن من أعتق مملوكا وشرط عليه ح 1 ج 16 ص 14 .
[5] النهاية ونكتها : ج 3 ص 13 - 14 .
[6] المهذب : ج 2 ص 360 .

28

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست