نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 29
وقال ابن الجنيد : ومن نذر أن يعتق أول مملوك يملكه فملك جماعة في وقت واحد اختار أيهم شاء فأعتقه ، فإن مات أو منع عن بيان إرادته أقرع بينهم . وقال الصدوق : فإن قال : أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة مماليك فإنه يقرع بينهم ، ويعتق الذي خرج في القرعة [1] . وقال ابن إدريس : الأولى عندي أنه لا يعتق شئ من العبيد ، لأن شرط النذر ما وجد ، لأنه نذر عتق أول مملوك يملكه ، وليس لمن ملك في حالة واحدة من المماليك أول ، فما وجد شرط النذر . ولأن الأصل براءة الذمة ، فمن شغلها بشئ يحتاج إلى دليل ولا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا [2] . وما اختاره الشيخ في النهاية هو المعتمد . لنا : ما رواه الشيخ والصدوق معا في الصحيح ، عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم ، ويعتق الذي خرج اسمه [3][4] . وعن عبد الله بن سليمان قال : سألته عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث أن ملك ستة ، قال : يقرع بينهم ثم يعتق واحدا [5] . ولأنه يملك الجماعة يصدق عليه أنه قد ملك مملوكا واحدا قطعا ، فذلك
[1] المقنع : ص 157 . [2] السرائر : ج 3 ص 12 . [3] في الطبعة الحجرية : سهمه . [4] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 225 - 226 ح 811 ، من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 94 ح 3395 ، وسائل الشيعة : ب 57 إن من نذر عتق أول . . . ح 1 ج 16 ص 58 - 59 . [5] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 225 ح 810 ، وسائل الشيعة : ب 57 إن من نذر عتق أول مملوك يملكه . . . ح 2 ج 16 ص 59 وفيهما : ( إن ملك ستة أيهم يعتق ) .
29
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 29