نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 265
الحظيرة أنها جعلت ليصاد فيها [1][2] . وما رواه مسعدة بن صدقة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سمعت أبي - عليه السلام - يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو [3] حلال ما خلا ما ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافي من السمك [4] . والجواب : لا دلالة في الأحاديث المذكورة على أنه مات في الماء فجاز أن يموت في الشبكة أو الحظيرة بعد خروجه من الماء حيا ، أو يحمل على ما إذا مات ولم يعلم ولا ظن موته بل شاهد الأكثر حيا ولم يتمكن من مشاهدة الباقي ، فإنه يكون حلالا ، بناء على استصحاب الحياة وأصالة البقاء والإباحة ، ولهذا حكم - عليه السلام - بأن ما يميز فيه الميت يكون حراما . < فهرس الموضوعات > أخذ الكلب المعلم صيدا وإدراك صاحبه حيا ولم يكن معه ما يذكيه < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا أخذ الكلب المعلم صيدا فأدركه صاحبه حيا وجب أن يذكيه ، فإن لم يكن معه ما يذكيه فليتركه حتى يقتله ثم ليأكل إن شاء [5] ، ونحوه قال ابن الجنيد والصدوق [6] . وقال ابن إدريس : الأولى عندي أنه يجب عليه أن يذكيه ، فإن لم يكن معه ما يذكيه فلا يحل أكله إذا قتله الكلب بعد ذلك [7] . وقال ابن حمزة : إن صاده الكلب وأدركه صاحبه لم يخل : إما أدركه وفيه
[1] في المصدر : فيموت بعضها فيها . وفي المصدر : جعلت ليصاد بها . [2] في المصدر : فيموت بعضها فيها . وفي المصدر : جعلت ليصاد بها . [3] في المصدر : فهي . [4] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 12 ح 45 ، وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الصيد والذباحة ح 4 ج 16 ص 303 . [5] النهاية ونكتها : ص 86 - 87 . [6] المقنع : ص 138 . [7] السرائر : ج 3 ص 93 .
265
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 265