responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 265


الحظيرة أنها جعلت ليصاد فيها [1] [2] .
وما رواه مسعدة بن صدقة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سمعت أبي - عليه السلام - يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو [3] حلال ما خلا ما ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافي من السمك [4] .
والجواب : لا دلالة في الأحاديث المذكورة على أنه مات في الماء فجاز أن يموت في الشبكة أو الحظيرة بعد خروجه من الماء حيا ، أو يحمل على ما إذا مات ولم يعلم ولا ظن موته بل شاهد الأكثر حيا ولم يتمكن من مشاهدة الباقي ، فإنه يكون حلالا ، بناء على استصحاب الحياة وأصالة البقاء والإباحة ، ولهذا حكم - عليه السلام - بأن ما يميز فيه الميت يكون حراما .
< فهرس الموضوعات > أخذ الكلب المعلم صيدا وإدراك صاحبه حيا ولم يكن معه ما يذكيه < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا أخذ الكلب المعلم صيدا فأدركه صاحبه حيا وجب أن يذكيه ، فإن لم يكن معه ما يذكيه فليتركه حتى يقتله ثم ليأكل إن شاء [5] ، ونحوه قال ابن الجنيد والصدوق [6] .
وقال ابن إدريس : الأولى عندي أنه يجب عليه أن يذكيه ، فإن لم يكن معه ما يذكيه فلا يحل أكله إذا قتله الكلب بعد ذلك [7] .
وقال ابن حمزة : إن صاده الكلب وأدركه صاحبه لم يخل : إما أدركه وفيه



[1] في المصدر : فيموت بعضها فيها . وفي المصدر : جعلت ليصاد بها .
[2] في المصدر : فيموت بعضها فيها . وفي المصدر : جعلت ليصاد بها .
[3] في المصدر : فهي .
[4] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 12 ح 45 ، وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الصيد والذباحة ح 4 ج 16 ص 303 .
[5] النهاية ونكتها : ص 86 - 87 .
[6] المقنع : ص 138 .
[7] السرائر : ج 3 ص 93 .

265

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست