responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 264


وقال ابن أبي عقيل : ولو أن رجلا عمل حظيرة قصب في الماء ليصاد [1] بها السمك فدخلها السمك فمات فيها أو جزر عنها الماء فبقي فيها فمات كان حلالا أكله ، لأن هكذا يكون صيد السمك ، وكذلك ما أشبه الحظيرة إذا عمل ليصاد [2] به السمك .
وقال ابن حمزة [3] ، وابن إدريس [4] - ونعم ما قالا - : أنه يحرم الجميع .
لنا : أنه مات في الماء فكان حراما .
وما رواه عبد المؤمن قال : أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل صاد سمكا وهن أحياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن ، فقال : ما مات فلا تأكله ، فإنه مات فيما فيه حياته [5] .
احتج الشيخ بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته فتركها منصوبة فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن ، فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها [6] .
وفي الصحيح عن الحلبي قال : سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت فيها بعضها [7] ، فقال : لا بأس به ، إن تلك



[1] ق 2 و م 3 : ليصطاد .
[2] ق 2 و م 3 : ليصطاد .
[3] الوسيلة : ص 355 .
[4] السرائر : ج 3 ص 90 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 9 ح 12 ح 44 ، وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 16 ص 303 .
[6] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 11 ح 42 ، وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الصيد والذباحة ح 2 ج 16 ص 303 .
[7] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 12 ح 43 ، وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الصيد والذباحة ح 3 ج 16 ص 303 .

264

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست