responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 258


فلا يحرمان [1] .
والمعتمد أن نقول : إن مات الصيد بهذا الفعل حل أكله ، سواء خرج الدم أو لا ، وسواء كان الأكبر مع الرأس أو لا ، وسواء تحركا أو لا .
لنا : أنه مقتول بالسهم فكان حلالا ، كما لو لم يبن منه بعضه .
وما رواه الحلبي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك : قال : كل لا بأس به [2] . وهو عام فيما أبين بعضه أو لا .
< فهرس الموضوعات > التذكية بالسن وبالظفر < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط [3] والخلاف [4] : لا تحل التذكية بالسن ولا بالظفر ، سواء كان منفصلا أو متصلا بلا خلاف ، فإن خالف وذبح [5] لم يحل أكله ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط ، وأطلق القول .
وقال ابن الجنيد : ولا ذكاة إلا بالحديد إذا أمكن ، فإذا لم يقدر على الحديد أجزأه إذا فري الأوداج وقطع الحلقوم أو أنهر الدم من لبة البعير ، ولو فعل ذلك بالحجر والمروة والقصب والعود ونحو ذلك مما ليس من الحيوان كالسن والعظم والظفر والقرن .
وقال ابن إدريس : الذي ينبغي تحصيله جواز ذلك في حال الاضطرار ، أما حال الاختيار فالحق ما ذهب إليه شيخنا ، لأنه لا خلاف بيننا أنه يجوز



[1] السرائر : ج 3 ص 85 - 86 ، وفيه : ( أكثر ) بدل ( ( أكبر ) .
[2] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 33 ح 133 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الصيد والذباحة ح 3 ج 16 ص 228 .
[3] المبسوط : ج 6 ص 263 .
[4] الخلاف : ج 6 ص 22 المسألة 22 .
[5] في المصدر : وذبح به .

258

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست