responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 259


الذباحة في حال الاضطرار ، وعند تعذر الحديد بكل شئ يفري الأوداج ، سواء كان ذلك عظما أو حجرا أو عودا أو غير ذلك ، وإنما بعض المخالفين يذهب إلى أن ذلك لا يجوز الذبح بالسن والظفر في حال الاضطرار والاختيار . واستدل بخبر رواه المخالف من طريقهم ، وما رواه أحد من أصحابنا ، فليلحظ ذلك ، ولا يظن أنه قولنا [1] .
وهذا الذي ذكره ابن إدريس هو مذهب شيخنا - رحمه الله - وإنما أطلق في الكتابين المنع بناء على الغالب ، وهو الاختيار .
وقد نص في التهذيب على التفصيل الذي ذكره ابن إدريس ، حيث روى في الحسن عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة ، فقال - عليه السلام - : لا يصلح إلا الحديد [2] .
وفي الحسن عن محمد بن مسلم ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن الذبيحة بالليطة ، فقال : لا ذكاة إلا بحديدة [3] .
ثم قال الشيخ : فأما حال الضرورة فقد روي جواز ذلك [4] .
ثم روى في الصحيح عن زيد الشحام ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
سألته عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة ؟ فقال : إذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم وخرج الدم



[1] السرائر : ج 3 ص 86 مع اختلاف .
[2] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 51 ح 212 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الصيد والذباحة ح 2 ج 16 ص 253 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 51 ح 211 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 16 ص 252 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 51 ذيل الحديث 212 .

259

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست