responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 25


للمشتري لما قوم عليه لو اشترى بعضه ، ولما تبعه أحكام البيع من وجوب الأرش وغيره .
< فهرس الموضوعات > انعتاق المملوك فيما لو عمي أو جذم أو اقعد أو مثل به < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : والمملوك إذا عمي أو جذم أو أقعد أو نكل به صاحبه أو مثل به انعتق في الحال ، ولا سبيل لصاحبه عليه [1] . وتبعه ابن البراج [2] .
وقال أبو الصلاح : إذا عجز المرقوق عن الخدمة بعمى أو زمانة أو مرض سقط عنه فرضها . [3] .
وقال الصدوق في المقنع : واعلم أن المملوك إذا عمي فقد عتق ، وإذا جذم فلا رق [4] عليه [5] .
وقال ابن الجنيد : في الحديث أهل البيت - عليهم السلام - أن الرسول - صلى الله عليه وآله - قال : ( إذا عمي المملوك أو جذم فلا رق عليه ) وعن أمير المؤمنين - عليه السلام - : ( إذا أصابه زمانة في جوارحه وبدنه ومن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل عليه سائبة ) .
وقال ابن حمزة : إذا ملك مملوكا فإما أن يعتق عليه في الحال ، وهم تسعة :
الوالدان وإن علوا ، والولد وإن نزلوا ، وجميع المحرمات عليه نسبا ورضاعا ، ومن نكل به أو برص أو عمي أو جذم أو أقعد [6] . فزاد البرص ، وليس بمشهور .
وقال ابن إدريس : والمملوك إذا عمي من قبل الله تعالى أو جذم أو أقعد بزمانة من قبل الله تعالى انعتق بغير اختيار مالكه ، ولا يكون له ولاؤه . وقد روي أنه إذا نكل به صاحبه أو مثل به انعتق في الحال ، ولا سبيل لصاحبه



[1] النهاية ونكتها : ج 3 ص 5 .
[2] المهذب : ج 2 ص 357 .
[3] الكافي في الفقه : ص 318 .
[4] المقنع : ص 157 و 160 .
[5] في المصدر : وإذا جذم العبد فلا رق .
[6] الوسيلة : ص 340 .

25

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست