responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 24


حال [1] . ونحوه قال المفيد [2] .
وقال أبو الصلاح : لا يصح أن يبتاع المرء من تحرم عليه مناكحته من ذوي نسبه ، ومتى يفعل ينعتقوا عليه عند مضي عقد ابتياعهم [3] .
وقال ابن الجنيد : ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه عند ملكه إياه .
وقال الشيخ في المبسوط في عتق الشريك : وكيف يعتق عليه نصيبه مع الملك أو بعده ؟ قيل : فيه قولان . وهكذا إذا اشترى أباه عتق عليه . ومتى يقع ؟
على وجهين : أحدهما : يقع العتق والملك معا في زمان واحد ، والثاني : أن العتق بعد الملك ، وهو الأقوى عندي [4] .
وقال ابن إدريس : وقد قيل : في أنه متى يكون العتق ؟ أقوال ، الأصح من ذلك أنه مع تمام البيع معا ، لأن الإنسان لا يملك من ذكرناه [5] .
والوجه : أنهم يدخلون في الملك آنا واحدا ، ثم في ثانيه ينعتقون عليه .
كما قواه الشيخ ، لقوله - عليه السلام - : ( لا عتق إلا في [6] ملك ) [7] .
ولتحقق قولهم - عليهم السلام - : ( من ملك أحد هؤلاء عتق عليه ) [8] .
ولأن العقد لو اقتضى زوال الملك من البائع من غير أن يثبت الملك



[1] النهاية ونكتها : ج 3 ص 5 .
[2] المقنعة : ص 599 .
[3] الكافي في الفقه : ص 356 .
[4] المبسوط : ج 6 ص 55 .
[5] السرائر : ج 3 ص 7 .
[6] في المصدر : بعد .
[7] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 217 ح 774 وسائل الشيعة : ب 5 أنه لا يصح العتق قبل الملك . . . ح 2 ج 16 ص 7 .
[8] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 240 ح 866 - 871 ، وسائل الشيعة : ب 7 إن الرجل إذا ملك أحد الآباء . . . ج 16 ص 10 .

24

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست