responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 249


أن علي عشرة فقال : لست أختار العشرة وقد أعتقته عن كفارتي فيجزئه عن الكفارة ، لأنه لا يقبل العوض . ويتفرع على هذا مسألة أخرى وهي : أنه إذا قال له : أعتق عبدك عن كفارتك على أن علي عشرة فقال : أعتقته ولم يقل :
عن كفارتي ولا قال : علي العشرة [1] فالظاهر أنه أوقعه على الأمرين معا ، لأنه خرج جوابا عن كلامه ، وهو استدعاء منه العتق عن الكفارة على العوض ، فالظاهر أن الجواب انصرف إليه [2] .
والوجه أن نقول : الحكم بعدم الإجزاء عن الكفارة مع وجوب العوض حكمان متنافيان . بيانه : إن الجاعل إنما جعل له العوض في مقابلة العتق عن الكفارة فإما أن يقع أو لا ، فإن وقع نافى قوله ، لعدم الوقوع ، وإن لم يقع لم يستحق العوض ، لعدم الفعل الذي وقع الجعل له ، وكما لا يستحق مع عدم الإعتاق فكذا مع الإعتاق الذي لا يجزئ ، وأيضا في صحة العتق لا عن الكفارة نظر ، لأن العتق لم يقصد إلا بهذا الوجه ، فإذا لم يحصل وجب الحكم بفساد الإيقاع وبقاء الرق في العبد ، وأيضا إثبات الولاء للباذل مشكل ، لأنه - عليه السلام - جعل الولاء لمن أعتق [3] ، والمعتق هنا المالك لا الباذل .
والتحقيق في هذه المسألة أن نقول : إن قصد بالإعتاق أخذ العوض كان باطلا ، لأنه لم يقع عن الكفارة ، لعدم تخصيص الإرادة بهذا الوجه فلا يستحق العوض ، وغيره غير مراد فلا يقع ، لانتفاء شرط العتق ، وهو القصد .
< فهرس الموضوعات > إذا قدم الرجل إلى غيره طعاما وقال : كله ، فمتى يملكه ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : وها هنا مسألة تشبه هذه المسألة وهي : إن الرجل إذا قدم إلى غيره طعاما وقال : كله فإذا أكله يأكله مملوكا ، لكن متى يملكه قيل : فيه ثلاثا أقوال : أحدهما : بالتناول ، والثاني : بوضعه في فيه ،



[1] في المصدر : إن عليك العشرة .
[2] المبسوط : ج 5 ص 163 - 164 .
[3] سنن البيهقي : ج 10 ص 339 .

249

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست