responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 244


عدا هؤلاء فالظاهر أنه يجزئه ، لتناول الظاهر لهم ، وليس على جميع ما ذكروه دليل مقطوع به [1] .
وقال ابن الجنيد : ولا يجزئ عتق ولد الزنا قصدا ، ولا الناقص في خلقته [2] ببطلان الجارحة إذا لم يكن في البدن سواها كالخصي والأصم والأخرس ، وإن كان أشل من يد واحدة أو أقطع منها جاز .
والمعتمد ما قاله الشيخ في المبسوط من عدم إجزاء المعيب الذي يقع به العتق ، لتقدم العتق وحصوله قبل الإعتاق فيكون الإعتاق قد صادف حرا ، وإجزاء كل معيب لا يقع به العتق ، للأصل ، واندراجه تحت الأمر باعتاق الرقبة .
وما رواه غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه - عليهما السلام - قال : لا يجزئ الأعمى في الرقبة ، ويجزئ ما كان منه مثل : الأقطع والأشل والأعرج والأعور ، ولا يجوز المقعد [3] .
احتج بأن إطلاق الأمر يقتضي السليم .
والجواب : المنع .
< فهرس الموضوعات > عتق أم الولد في الكفارات < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية [4] والخلاف [5] : عتق أم الولد جائز في الكفارات ، واستدل بأنه قد ثبت جواز بيعها عندنا فيثبت جواز عتقها ، لأن أحدا لم يفرق . وبه قال ابن الجنيد .



[1] المبسوط : ج 5 ص 170 .
[2] في الطبعة الحجرية : ولا الناقص خلقة .
[3] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 319 ح 1186 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الكفارات ح 2 ج 15 ص 578 .
[4] النهاية ونكتها : ج 3 ص 64 ، وفيه : ( جواز عتقها في الكفارة لأن أحدا ) .
[5] الخلاف ج 4 ص 554 المسألة 30 ، مع اختلاف .

244

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست