responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 242


السلام - في رجل نام عن العتمة ولم يقم إلا بعد انتصاف الليل ، قال : يصليها ويصبح صائما [1] . والرواية مقطوعة السند ، ولا تدل على الوجوب .
< فهرس الموضوعات > عتق ولد الزنا في الكفارة < / فهرس الموضوعات > مسألة : يجوز عتق ولد الزنا في الكفارة ، وهو المشهور بين علمائنا .
وقال السيد المرتضى - رحمه الله - : ومما يظن أن الإمامية انفردت به القول بأن ولد الزنا لا يعتق في شئ من الكفارات . ثم احتج بعد إجماع الطائفة بقوله تعالى : ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) وولد الزنا يطلق عليه هذا الاسم ، وقد رووا عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أنه قال : لا خير في ولد الزنا لا في لحمه ولا في دمه ولا في جلده ولا في عظمه ولا في شعره ولا في بشره ولا في شئ منه ، وإجزاؤه في الكفارة [2] وإسقاط الحكم به عن الجاني [3] ضرب كثير من الخير ، وقد نفاه الرسول - صلى الله عليه وآله - فإن تعلقوا بظاهر قوله تعالى : ( فتحرير رقبة ) قلنا : نخص [4] ذلك بدليل كما خصصنا كلنا أمثاله [5] .
وقال ابن الجنيد : لا يجزئ عتق ولد الزنا قصدا ، لقول الله عز وجل : ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) .
وقال : الشيخ : إنه يجزئ إجماعا إلا الزهري والأوزاعي [6] . وهو المعتمد .
لنا : الأصل الجواز .



[1] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 323 ح 1200 ، وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب المواقيت ح 8 ج 3 ص 157 .
[2] في المصدر : الكفارات .
[3] في المصدر : على الجاني .
[4] في المصدر : تخصص .
[5] الإنتصار : ص 166 .
[6] المبسوط : ج 5 ص 170 .

242

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست