responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 239


وإن أطعم دونه جاز إذا كان مما تجب فيه الزكاة [1] .
وقال ابن إدريس : ويجوز أن يخرج حبا ودقيقا وخبزا ، وكل ما يسمى طعاما إلا كفارة اليمين فإنه يجب عليه أن يخرج من الطعام الذي يطعم أهله ، لقوله تعالى : ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) فقيد تعالى ذلك وأطلق باقي الكفارات ، ولأن الأصل براءة الذمة [2] .
والأقرب إيجاب الحنطة أو الدقيق أو الخبز ، لقوله تعالى : ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) [3] .
وما رواه الحلبي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع ، فإن لم يقدر على واحد من الثلاثة فالصيام ثلاثة [4] أيام [5] .
وفي رواية أبي جميلة عن الصادق - عليه السلام - قال : في كفارة اليمين عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم ، أو كسوتهم ، والوسط الخل والزيت وأرفعه اللحم والخبز ، والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين . . . الحديث [6] .
< فهرس الموضوعات > الأدم في الإطعام < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال المفيد : أدنى ما يطعم كل واحد منهم مد من طعام ، وهو



[1] الوسيلة : ص 353 .
[2] السرائر : ج 3 ص 70 .
[3] المائدة : 89 .
[4] في التهذيب : فالصيام عليه ثلاثة .
[5] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 295 ح 1091 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 560 .
[6] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 296 ح 1097 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الكفارات ح 3 ج 15 ص 561 .

239

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست