نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 239
وإن أطعم دونه جاز إذا كان مما تجب فيه الزكاة [1] . وقال ابن إدريس : ويجوز أن يخرج حبا ودقيقا وخبزا ، وكل ما يسمى طعاما إلا كفارة اليمين فإنه يجب عليه أن يخرج من الطعام الذي يطعم أهله ، لقوله تعالى : ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) فقيد تعالى ذلك وأطلق باقي الكفارات ، ولأن الأصل براءة الذمة [2] . والأقرب إيجاب الحنطة أو الدقيق أو الخبز ، لقوله تعالى : ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) [3] . وما رواه الحلبي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع ، فإن لم يقدر على واحد من الثلاثة فالصيام ثلاثة [4] أيام [5] . وفي رواية أبي جميلة عن الصادق - عليه السلام - قال : في كفارة اليمين عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم ، أو كسوتهم ، والوسط الخل والزيت وأرفعه اللحم والخبز ، والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين . . . الحديث [6] . < فهرس الموضوعات > الأدم في الإطعام < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال المفيد : أدنى ما يطعم كل واحد منهم مد من طعام ، وهو
[1] الوسيلة : ص 353 . [2] السرائر : ج 3 ص 70 . [3] المائدة : 89 . [4] في التهذيب : فالصيام عليه ثلاثة . [5] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 295 ح 1091 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 560 . [6] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 296 ح 1097 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الكفارات ح 3 ج 15 ص 561 .
239
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 239