responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 238


< فهرس الموضوعات > فيما هو الواجب في الإطعام < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : الواجب في الإطعام في الكفارة من غالب قوت البلد ، وكذلك في زكاة الفطرة ، وقال قوم : يجب مما يطعم أهله ، وهو قوي [1] ، للظاهر ، فإن أخرج من غالب قوت البلد وهو مما يجب فيه الزكاة أجزأه ، فإن أخرج فوقه فهو أفضل ، وإن أخرج دونه فإن كان مما لا يجب فيه الزكاة لم يجزئه ، وإن كان مما يجب فيه الزكاة فعلى قولين ، وإن كان قوت البلد مما لا يجب فيه الزكاة فإن كان فيه غير الأقط لم يجزئه [2] ، وإن كان أقطا قيل : فيه قولان : أحدهما : يجزئه ، والثاني : لا يجزئه ، لأنه مما لا تجب فيه الزكاة ، والذي ورد نص أصحابنا به أن أفضله الخبز واللحم وأوسطه الخبز والخل والزيت وأدونه الخبز والملح [3] .
وقال في الخلاف : كل ما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة ، وروى أصحابنا أن أفضله الخبز واللحم وأوسطه الخبز والزيت وأدونه الخبز والملح ، واستدل بإجماع الفرقة ، وبقوله تعالى : ( فإطعام ستين مسكينا ) وكل ذلك يسمى طعاما في اللغة ، فوجب أن يجزئ بالحكم الظاهر [4] .
وقال المفيد : وينبغي أن يطعم المسكين من أوسط ما يطعم أهله ، وإن أطعمه أعلى من ذلك كان أفضل ، ولا يطعمه من أدون ما يأكل هو وأهله من الأقوات [5] .
وقال ابن حمزة : وفرضه غالب قوته ، فإن أطعم خيرا منه فقد أحسن ،



[1] في المصدر : وهو الأقوى .
[2] في المصدر : لم يجز .
[3] المبسوط : ج 5 ص 177 .
[4] الخلاف : ج 4 ص 563 المسألة 66 .
[5] المقنعة : ص 568 .

238

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست