نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 233
لم يقدر على ذلك كان عليه عن كل بيضة شاة ، ذكره الشيخ في النهاية [1] . وقال علي بن بابويه : فإن أكلت بيضها - يعني : النعامة - فعليك دم شاة ، وكذلك إن وطئتها ، فإن وطئتها وكان فيها فرخ يتحرك فعليك أن ترسل فحولة من الإبل على الإناث بقدر عدد البيض ، فما نتج منها فهو هدي لبيت الله تعالى . الرابع : قال الشيخ في النهاية : ومن حلق رأسه لأذى كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة مساكين لكل مسكين مد من طعام ، أي الثلاثة فعل فقد أجزأه ، وقد روي أن الإطعام يكون على عشرة مساكين ، وهو الأحوط [2] . وقال ابن أبي عقيل : من كان به أذى من رأسه فهو بالخيار إن شاء صام ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام أو نسك شاة . الخامس : المشهور أن من ظلل على نفسه كان عليه دم يهريقه ، واختاره الشيخ في النهاية [3] . وقال ابن أبي عقيل : وكذلك من ظلل على نفسه وهو محرم فعليه نسك شاة أو عدل ذلك صيام أو صدقة . < فهرس الموضوعات > من مات وعليه حق لله مثل الكفارة والزكاة ، وحق الآدميين مثل الديون < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن إدريس : إذا مات وعليه حق لله - مثل الزكوات والكفارات - وحق الآدميين - مثل الديون - قيل : فيه ثلاثة أقوال : أحدها : حق الله هو [4] المقدم ، والثاني : حقوق الآدميين ، والثالث : هما سواء ، وهو الأقوى عندي ، لأن تقدم أحدهما على الآخر يحتاج إلى دليل [5] .
[1] النهاية ونكتها : ج 1 ص 484 . [2] النهاية ونكتها : ج 1 ص 498 . [3] النهاية ونكتها : ج 1 ص 498 . [4] ليس في المصدر . [5] السرائر : ج 3 ص 73 .
233
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 233