responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 233


لم يقدر على ذلك كان عليه عن كل بيضة شاة ، ذكره الشيخ في النهاية [1] .
وقال علي بن بابويه : فإن أكلت بيضها - يعني : النعامة - فعليك دم شاة ، وكذلك إن وطئتها ، فإن وطئتها وكان فيها فرخ يتحرك فعليك أن ترسل فحولة من الإبل على الإناث بقدر عدد البيض ، فما نتج منها فهو هدي لبيت الله تعالى .
الرابع : قال الشيخ في النهاية : ومن حلق رأسه لأذى كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة مساكين لكل مسكين مد من طعام ، أي الثلاثة فعل فقد أجزأه ، وقد روي أن الإطعام يكون على عشرة مساكين ، وهو الأحوط [2] .
وقال ابن أبي عقيل : من كان به أذى من رأسه فهو بالخيار إن شاء صام ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام أو نسك شاة .
الخامس : المشهور أن من ظلل على نفسه كان عليه دم يهريقه ، واختاره الشيخ في النهاية [3] .
وقال ابن أبي عقيل : وكذلك من ظلل على نفسه وهو محرم فعليه نسك شاة أو عدل ذلك صيام أو صدقة .
< فهرس الموضوعات > من مات وعليه حق لله مثل الكفارة والزكاة ، وحق الآدميين مثل الديون < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن إدريس : إذا مات وعليه حق لله - مثل الزكوات والكفارات - وحق الآدميين - مثل الديون - قيل : فيه ثلاثة أقوال : أحدها :
حق الله هو [4] المقدم ، والثاني : حقوق الآدميين ، والثالث : هما سواء ، وهو الأقوى عندي ، لأن تقدم أحدهما على الآخر يحتاج إلى دليل [5] .



[1] النهاية ونكتها : ج 1 ص 484 .
[2] النهاية ونكتها : ج 1 ص 498 .
[3] النهاية ونكتها : ج 1 ص 498 .
[4] ليس في المصدر .
[5] السرائر : ج 3 ص 73 .

233

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست