responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 227


وكذلك للمرأة مقنعة أو قميص أو سراويل أو مئزر ، وقال بعضهم : السراويل لا يجزئ ، وقال بعضهم : لا يجزئ للمرأة غير ما تجوز لها الصلاة فيه من ثوبين قميص ومقنعة ، وهو الذي رواه أصحابنا مع الاختيار ، فإن لم يجد فثوب واحد على ما ذكرناه [1] .
والمعتمد المشهور ، للأصل .
آخر : قال الشيخ : وأما صفته فالمستحب أن يكون جديدا ، فإن لم يكن فغسيلا قد بقيت منافعه أو معظمها ، فإن لم يفعل وأعطى سحيقا لم يجزئه ، لأن منافعها قد بطلت [2] .
وجوز ابن إدريس أيضا أن يكون غسيلا [3] .
وقال ابن حمزة : الكسوة إزار ورداء من الثياب الجديدة ، فإن لم يجد جاز الغسيل إذا بقيت منافعه [4] .
والوجه ما قاله الشيخ ، لأصالة البراءة .
< فهرس الموضوعات > إذا كان عليه كفارات من جنس واحد أو أجناس مختلفة < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا كان عليه كفارات من جنس واحد فأعتق عنها أو صام بنية التكفير دون التعيين أجزأه بلا خلاف ، وإن كانت من أجناس مختلفة مثل كفارة الظهار وكفارة القتل فلا بد فيهما من نية التعيين عن كل كفارة ، فإن لم يعين لم يجزئه ، لقوله - عليه السلام - : ( الأعمال بالنيات ) فوجب ما لم يحصل فيه النية ألا يجزئ . ولأن الأصل شغل الذمة ، فلا خلاف إذا عين النية أنه يجزئه ، ولم يدل دليل على إجزائه إذا لم يعين ، فالاحتياط يقتضي ما قلناه [5] .
وقال في المبسوط : إن كانت من جنس واحد فإن أبهم [ النية ] ولم يعين



[1] المبسوط : ج 6 ص 211 - 212 .
[2] المبسوط : ج 6 ص 212 .
[3] السرائر : ج 3 ص 70 .
[4] الوسيلة : ص 254 .
[5] الخلاف : ج 3 ص 549 المسألة 39 .

227

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست