نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 215
عجزه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه بمجرى العادة - مثل العطاش الذي لا يرجي برؤه - فما ذكره - رحمه الله - صحيح ، وإن كان لمرض يرجى برؤه - مثل الحمى وغير ذلك - فالواجب عليه الإفطار والقضاء لما أفطر فيه من غير إطعام مدين ولا كفارة بحال [1] . والوجه ما قاله المفيد لنا : أصالة البراءة . احتج الشيخ بما رواه إسحاق بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى ، قال : يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين [2] . والجواب : الطعن في السند ، والحمل على الاستحباب ، وعدم الدلالة على المدعى . < فهرس الموضوعات > كفارة إفطار يوم من شهر رمضان < / فهرس الموضوعات > مسألة : المشهور بين علمائنا أن كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان مخيرة بين العتق والصيام والإطعام ، ذهب إليه الشيخان [3] ، وسلار [4] ، وابن البراج [5] . وقال الشيخ في المبسوط : الكفارة على ضربين : مرتبة ومخيرة ، فالمرتبة كفارة الجماع والظهار والقتل بلا خلاف ، وفي أصحابنا من قال : كفارة الجماع مخير فيها [6] .
[1] السرائر : ج 3 ص 75 ، وفيه : ( ليس هو على ظاهره ) . [2] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 306 ح 1138 ، وسائل الشيعة : ب 12 حكم من نذر صياما فعجز ح 1 ج 16 ص 195 . [3] المقنعة : ص 345 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 397 . [4] المراسم : ص 187 . [5] المهذب : ج 2 ص 422 . [6] المبسوط : ج 5 ص 171 .
215
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 215