responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 214


احتج ابن بابويه بما رواه حفص بن غياث ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن كفارة النذور ، فقال : كفارة النذور كفارة اليمين [1] .
وفي الحسن عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إن قلت : لله علي فكفارة يمين [2] .
والجواب : الحمل على العجز ، لما رواه جميل بن صالح في الصحيح ، عن الكاظم - عليه السلام - أنه قال : كل من عجز من نذر نذره فكفارته كفارة يمين [3] .
تنبيه : قال المفيد : من نكث عهدا لله تعالى كان عليه من الكفارة ما قدمناه ، وهي كفارة قتل الخطأ [4] . وهو يعطي وجوب الترتيب .
< فهرس الموضوعات > كفارة من عجز عن صيام يوم نذر صومه < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : من كان عليه صيام يوم نذر صومه فعجز عن صيامه أطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم وقد أجزأه [5] .
وقال المفيد : والذي ينذر لله أن يصوم يوما بعينه فيفطره بغير عذر فعليه الكفارة وصيامه على سبيل القضاء ، فإن عرض له في ذلك مرض فليفطره ثم ليقظه ولا كفارة عليه [6] .
وقال ابن إدريس : قول الشيخ في النهاية ليس على ظاهره ، بل إن كان



[1] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 307 ح 1141 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الكفارات ح 4 ج 15 ص 575 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 306 ح 1136 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 574 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 306 ح 1137 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الكفارات ح 5 ج 15 ص 575 .
[4] المقنعة : ص 569 .
[5] النهاية ونكتها : ج 3 ص 66 .
[6] المقنعة : ص 565 - 566 .

214

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست