نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 211
إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الكفارات كفارة قتل الخطأ < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في الكفارات مسألة : كفارة قتل الخطأ مرتبة عند أكثر علمائنا وقال سلار : إنها على التخيير [1] . وللمفيد - رحمه الله - قول يوهم أنها على التخيير ، لأنه قال : من قتل خطأ فعليه ديته وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان [2] . مع أنه نص على التخيير في كفارة رمضان [3] . لنا : قوله تعالى : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) ثم قال : ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) [4] وهذا نص في الترتيب . وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق - عليه السلام - وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا ، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة [5] .
[1] المراسم : ص 187 . [2] المقنعة : ص 570 - 571 . [3] المقنعة : ص 569 . [4] النساء : 92 . [5] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 323 ح 1196 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 559 .
211
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 211