نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 210
أول أوقات الإمكان فهو ممنوع ، وإن أراد به تعلق الوجوب الموسع به في أول أوقات الإمكان فهو حق . < فهرس الموضوعات > إذا قال : علي كذا إن كان كذا ، ولم يقل : لله ، أو قال : علي كذا فحسب < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن حمزة : وإن قال : علي كذا إن كان كذا ولم يقل : ( لله ) لزمه الوفاء به ولم تلزمه الكفارة بفواته ، وإن قال : علي كذا فحسب إن شاء وفي وإن شاء لم يف ، والوفاء أفضل [1] . والمعتمد عدم الوجوب في الجميع ، لما تواتر من أن مناط الوجوب تعليق وجوب النذر بقوله : ( لله ) وقد تقدم .