responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 209


< فهرس الموضوعات > إذا نذر أن يحج في هذا العام فحصر < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا نذر أن يحج في هذا العام فحصر حصرا عاما أو خاصا سقط نذره كالمفروضة سواء ، ولا فرق بين المفروضة والمنذورة إلا في فصل واحد ، وهو أن المفروضة إذا سقطت في هذا العام وجبت لوجوب شرائطها بعده ، والمنذورة إذا سقطت في هذا العام لم يجب بعده وإن وجدت الشرائط ، لأن النذر تعلق بهذه السنة ، فإذا فات فلا يجب بعدها إلا بتجديد نذر . وهذا تصريح بأنه إذا عجز عن المنذور فيه سقط .
ونحوه قال ابن حمزة فإنه قال : إذا عين الوقت ولم يمكنه الوفاء به لم يلزمه [1] .
وقال أبو الصلاح : إذا علق نذره بوقت معين له مثل - كيوم خميس أو شهر محرم - فليفعله في أول الأزمنة من تمكنه ، وإن كان متعينا لا مثل له - كشهر معين من سنة معينة أو من كل سنة أو كل خميس - فعليه فعله فيه ، فإن حضر الزمان وهو غير متمكن من فعله فهو في ذمته إلى حين إمكانه [2] . وهو يدل على عدم السقوط عنه .
والمعتمد أنه إن كان صوما وجب القضاء ، لأن أصحابنا أوجبوا على الحائض القضاء لو نذرت صوم يوم معين فاتفق حيضها فيه ، وكذا المريض ، فإن كان غير صوم فالوجه ما قاله الشيخ ، لأصالة البراءة وعدم التكليف ، لعدم المناط - وهو القدرة - فلم ينعقد نذره ، كما لو نذر الصلاة في السماء .
< فهرس الموضوعات > إذا لم يعين النذر بوقت وحصل الشرط ولم يفعله < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن حمزة : وإن لم يعين بوقت وحصل الشرط لزمه ما نذر على الفور ، فإن لم يفعل لم تلزمه الكفارة إلا بموته [3] .
فإن قصد بذلك الوجوب على الفور بمعنى : أنه يستحق العقاب لو أخل به في



[1] الوسيلة : ص 349 - 350 .
[2] الكافي في الفقه : ص 225 .
[3] الوسيلة : ص 350 .

209

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست