responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 208


وقال ابن البراج : إذا نذر عتق رقبة معينة أعتقها على كل حال ، سواء كانت مؤمنة أو كافرة ، وإن كانت غير معينة أعتق أي رقبة شاء بعد ألا تكون كافرة [1] . وهو قول الشيخ في النهاية [2] .
ومنع ابن إدريس من عتق الكافرة مطلقا ، لقوله تعالى : ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) [3] وقد تقدم البحث في عتق الكافر .
< فهرس الموضوعات > إذا نذر أن يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن نذر أن يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره أجزأ عمن حج عنه وعما نذر فيه [4] .
وقال ابن البراج - ونعم ما قال - : إذا نذر حجا ولم يكن له مال يحج به ثم حج عن غيره كانت حجته مجزئة عن ذلك الغير وعليه الحج إذا تمكن منه ، وقد ذكر أن ذلك يجزئه عن حجة النذر ، والصحيح ما ذكرناه [5] . وهو المعتمد عندي .
لنا : إنه وجد سببان مستقلان في وجوب حجين فلا يتداخلان كغيرهما من الأسباب .
احتج الشيخ بما رواه رفاعة في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
سألته عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيا أيجزئ عنه عن نذره ؟ قال : نعم [6] .
والجواب : الحمل على ما إذا عجز عن أداء ما نذره واستمر عجزه .



[1] المهذب : ج 2 ص 411 .
[2] النهاية ونكتها : ج 3 ص 57 .
[3] السرائر : ج 3 ص 60 .
[4] النهاية ونكتها : ج 3 ص 61 - 62 .
[5] المهذب : ج 2 ص 412 .
[6] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 315 ح 1173 ، وسائل الشيعة : ب 21 حكم من نذر الحج ماشيا . . . ح 1 ج 16 ص 204 .

208

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست