نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 206
فأولا حتى يتصدق بثمن الجارية [1] . < فهرس الموضوعات > إذا نذر صوم سنة لا بعينها ولم يشترط التتابع < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا نذر صوم سنة لا بعينها ولم يشترط التتابع صامها كيف شاء ، فإن صام منها شهرا بين هلالين اعتد به شهرا تاما كان أو ناقصا ، وإن صام بالعدد صام كل ثلاثين يوما شهرا ، فإن صام شوال فإن كان تاما صام يوما آخر مكان الفطر ، وإن كان ناقصا صام يومين ، لأنه إذا أفطر يوما منه كان الاعتبار بالعدد ويقوى في نفسي أنه لا يلزمه أكثر من يوم واحد ، وإن صام ذا الحجة أفطر الأضحى والتشريق ، فإن كان تاما قضاها ، وإن كان ناقصا قضى خمسة أيام ، وعلى ما قلناه مثلها ، وإن اختار أن يصومها متتابعة فإنه يصوم رمضان عن رمضان ويفطر العيدين والتشريق وعليه أن يقضي ما لم يصم عن نذره ، فإن كان شوال وذو الحجة تامين قضى خمسة أيام وثلاثين يوما عن رمضان والعيدان وأيام التشريق خمسة أيام ، وإن كانا ناقصين قضى عندهم سبعة وثلاثين يوما وعندنا خمسة وثلاثين يوما . وهذا يدل على تردده في اليوم الناقص . وقال في فصل الظهار منه : إذا ابتدأ بصوم الشهرين من أول يوم الفطر وصام شوال وذا القعدة فيوم الفطر لا يصح صومه ويصح صوم ما بعده ، فأما ذو القعدة فإنه يصح ويجزئ تاما كان أو ناقصا ، فإن الشهرين اسم لما بين الهلالين . وأما شوال فإنه انقطع يوم من أوله ولا يمكن اعتباره بالهلال ويعتبر بالعدد فيحتاج أن يتمه ثلاثين يوما ، فإن كان شوال تاما فقد حصل له تسعة وعشرون يوما فيصوم يوما واحدا من ذي الحجة ، وإن كان ناقصا صام يومين ، وإن قلنا : يقضي يوما ، لأنه ما أفطر من الشهر الهلالي إلا يوما كان قويا . وهو يدل على تردده أيضا .
[1] تهذيب الأحكام : ج 5 ص 483 ح 1719 ، وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها ح 7 ج 9 ص 354 .
206
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 206