responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 199


يتناولا المفطر فإنه يجب عليهما إكمال الصوم وينويان حينئذ ويجزئهما ، وتكون نيتهما مؤثرة في الزمان المتقدم عليها [1] . وكذا لو أصبح بنية الإفطار يوم الشك ثم ثبت الهلال قبل الزوال . وكذا صيام النافلة مع تجدد النية قبل الزوال ، وإذا كان محل النية هو ما قبل الزوال أمكن صوم اليوم فصح انعقاده . وهو الأقوى عندي .
والجواب عما ذكره الشيخ : المعارضة بالاحتياط ، وأيضا الأصل قد يعدل عنه لدليل ، وهو ثابت هنا ، وهو العمومات الدالة على وجوب الوفاء بالنذر .
وإيجاب يوم بدل هذا مبني على وجوبه وقد بيناه ، ونمنع عدم إمكان الوفاء به ، ولا يشترط في النذر إمكان الأداء دائما ، فإن الناذر لليوم المعين لو اتفق له عذر فيه انعقد نذره ووجب عليه قضاؤه ، ونمنع مساواته لنذر أمسه ، لاستحالة وقوعه على كل تقدير .
< فهرس الموضوعات > إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله ، ولم يقل : الحرام < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله ولم يقل :
الحرام فإنه يلزمه ذلك لفظا وينعقد نذره ، كما لو قال : بيت الله ، لأن إطلاق قوله : بيت الله ينصرف إلى البيت الحرام ، وقال قوم : يستحب ذلك ، ولا يجب عليه ذلك إلا أن ينويه ، لأن المساجد بيوت الله . والأول أحوط .
وقال في الخلاف : إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله ولم يقل : الحرام فإن كان نيته بيت الله الحرام لزمه الوفاء به ، وإن لم ينو شيئا لم يلزمه شئ [2] .
والقولان عندي ضعيفان .
أما الأول : فإن ثبت الانصراف إلى الحرام عند الإطلاق انصرف النذر إليه ، وإلا وجب عليه المشي إلى أي مسجد اختار .
وأما الثاني : فلأن القصد إلى المساجد طاعة فينعقد نذر المشي إليها .



[1] في الطبعة الحجرية : عليهما .
[2] الخلاف : ج 6 ص 194 المسألة 3 .

199

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست