responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 188


الحضرمي قال : كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكرا إن عافاه الله أن يتصدق من ماله بشئ كثير ولم يسم شيئا فما تقول ؟ قال : يتصدق بثمانين درهما فإنه يجزئه ، وذلك بين في كتاب الله ، إذ يقول لنبيه : ( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) والكثير في كتاب الله ثمانون [1] .
والمعتمد أن نقول : الكثير ثمانون لهذه الرواية الصحيحة ، فإن أضيف إلى المال المطلق أو الدراهم تعينت الدارهم لهذه الرواية ، وإن أضيف إلى نوع مغاير للدراهم وجب من ذلك المعين هذا النوع من العدد .
< فهرس الموضوعات > إذا نذر أن يحج ماشيا أو يزور كذلك فعجز < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال شيخنا المفيد : من نذر أن يحج ماشيا أو يزور كذلك فعجز عن المشي فليركب ولا كفارة عليه ، فإن ركب من غير عجز كان عليه إعادة الحج ، والزيارة يمشي ما ركب منه ويركب ما مشى [2] . وتبعه ابن البراج [3] .
وقال الشيخ في النهاية : من نذر أن يحج ماشيا أو يزور أحد المشاهد كذلك فعجز عن المشي فليركب ولا كفارة عليه ، وإن ركب من غير عجز كان عليه إعادة الحج أو الزيارة يمشي ما ركب منه ويركب ما مشى [4] .
وقال في الخلاف : إذا نذر المشي وجب عليه ذلك ، ولا يجوز له أن يركب ، فإن ركب وجب عليه إعادة المشي ، فإن عجز عن ذلك لزمه دم [5] .



[1] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 317 ح 1180 ، وسائل الشيعة : ب 3 إن من نذر الصدقة . . . ح 2 ج 16 ص 187 .
[2] المقنعة : ص 565 .
[3] المهذب : ج 2 ص 411 .
[4] النهاية ونكتها : ج 3 ص 57 .
[5] الخلاف : ج 6 ص 187 المسألة 105 .

188

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست