نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 187
وقال ابن إدريس : من نذر أن يتصدق بمال كثير وأطلق ذلك من غير نية بمقدار وجب عليه أن يتصدق بثمانين درهما إن كانت الدراهم يتعاملون بها وعرفهم في بلادهم [1] ، وإن كانت الدنانير هي التي يتعاملون بها وهي عرفهم في بلادهم وجب عليه التصدق بثمانين دينارا [2] . والرواية الدالة على قول الصدوق وابنه هنا مرسلة رواها الشيخ عن محمد ابن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ذكره قال : لما سم المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير ، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير ، فاختلفوا عليه ، فقال بعضهم : مائة ألف ، وقال بعضهم : عشرة آلاف ، وقالوا فيه أقاويل مختلفة فاشتبه عليه الأمر ، فقال له رجل من ندمائه - يقال له : صفعان - : ألا تبعث إلى هذا الأسود فتسأله عنه ، فقال له المتوكل : من تعني ويحك ؟ ! فقال : ابن الرضا ، فقال له : هل يحسن من هذا شيئا ؟ فقال يا أمير المؤمنين : إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا وإلا فاضربني مائة مقرعة ، فقال المتوكل : قد رضيت يا جعفر بن محمد سر إليه واسأله عن حد المال الكثير ، فصار جعفر إلى أبي الحسن علي بن محمد - عليهما السلام - فسأله عن حد المال الكثير ، فقال له : الكثير ثمانون ، فقال له جعفر : يا سيدي أرى أنه يسألني عن العلة فيه : فقال أبو الحسن - عليه السلام - : إن الله عز وجل يقول : ( لقد نصر كم الله في مواطن كثيرة ) فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين موطنا [3] . وأما الشيخ - رحمه الله - فإنه عول هو وشيخه المفيد على ما رواه أبو بكر
[1] في المصدر : بلد هم . [2] السرائر : ج 3 ص 61 . [3] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 309 ح 1147 ، وسائل الشيعة : ب 3 إن من نذر الصدقة . . . ح 1 ج 16 . ص 186 .
187
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 187