نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 183
الثالث : لأنه ليس بأول ، فإن قال : أول من يدخل من عبيدي وحده فهو حر فدخلها اثنان معا وثالث بعد هما عتق الثالث وحده ، لأنه أول داخل وحده . وقد روى في أحاديثنا أن الاثنين يعتقان ، لأنهم رووا أنه إذا قال : أول ما تلده الجارية فهو حر فولدت توأما اثنين أنهما يعتقان [1] . وقد تقدم البحث في ذلك في العتق . < فهرس الموضوعات > إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام فخرج راكبا < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام فخرج راكبا وقد نذر المشي مع القدرة لزمه دم ، لأنه ترك المشي ، وروى أصحابنا أنه يعيد الحج ويمشي ما ركب ، ورووا مثل الأول [2] . وقال في الخلاف : إذا نذر المشي وجب عليه ذلك ، ولا يجوز له أن يركب ، فإن ركب وجب عليه إعادة المشي ، فإن عجز عن ذلك لزمه دم ، لإجماع الفرقة وأخبارهم [3] . والمعتمد أن نقول : إن كان النذر موقتا فركب مع القدرة وجب عليه كفارة خلف النذر ، وإن لم يكن موقتا وجب عليه الحج ماشيا ولا كفارة ولا دم ، وإن ركب مع العجز فإن كان موقتا فلا دم ولا كفارة وأجزأه ، وإن لم يكن موقتا توقع المكنة ولا دم ولا كفارة .
[1] المبسوط : ج 6 ص 248 . [2] المبسوط : ج 6 ص 250 . [3] الخلاف : ج 6 ص 187 المسألة 105 .
183
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 183