نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 182
فأمسك [1] . وهذه المباحثة بين الشيخين غير مبينة . والتحقيق أن نقول : الأيمان قد تتبع الأعيان وقد تتبع الأسماء إذا انفرد كل واحد منهما عن صاحبه ، كما لو حلف لا أكلت هذا أو لا لبست هذا فإن اليمين تتعلق بتلك العين فلا يحل له أكل ذلك الشئ ولا لبسه على أي حال كان ، ولو حلف لا أكلت حنطة ولا لبست قميصا تعلقت اليمين بالأسماء هنا ، فلو أكل خبزا أو دقيقا أو سويقا أو لبس غير القميص إن كان ما يصلح اتخاذه قميصا أو لا لم يحنث ، فإذا اجتمعا كما في صورة النزاع احتمل انصراف اليمين إلى العين وإلى الاسم ، وإذا احتمل كل منهما وأصالة البراءة تقتضي عدم الحنث وجب المصير إليه ، وإنما قلنا نحن بالحنث لا من هذه الحيثية بل من حيثية اسم الأكل ، فإنه لا ينصرف إلى الحنطة إلا على الصفة التي انتقلت إليها من كونها خبزا أو سويقا أو دقيقا . < فهرس الموضوعات > إذا حلف : لا ركبت دابة العبد ، وللعبد دابة جعلها سيده في رسمه فركبها فهل يحنث ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا حلف لا ركبت دابة العبد وللعبد دابة جعلها سيده في رسمه فركبها لم يحنث ، وقال بعضهم : يحنث ، لأنها تضاف إليه ، والأول أقوى ، لأنه الحقيقة ، والثاني مجاز . فأما إن ملكه سيده الدابة فمن قال : إنه لا يملك لا يحنث ، ومن قال : يملك حنث ، لأنها ملك العبد ، والأول أقوى [2] . والوجه في الأول الحنث ، لأن الحقيقة إذا تعذرت وجب الحمل على المجاز ، على أن الإضافة لا تستدعي التملك ، بل قد يرد للاستحقاق - مثل : سرج الدابة وثوب العبد - وحينئذ يتحقق المسمى هنا حقيقة . < فهرس الموضوعات > إذا قال : أول من يدخل من عبيدي فهو حر ، فدخل اثنان معا فهل يعتقان ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا قال : أول من يدخل من عبيدي أحرار فدخل اثنان معا ودخل ثالث بعد هما لم يعتق الاثنان ، لأنه لا أول بينهما ولا
[1] المهذب : ج 2 ص 419 . [2] المبسوط : ج 6 ص 244 .
182
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 182