responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 172


فقال : ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ، واذكر ربك إذا نسيت [1] .
والجواب : القول بالموجب ، فإنا قد بينا أن الأيمان معتبرة بالضمير دون النطق اللساني ، فالحالف إذا حلف على شئ وفي ضميره الاستثناء لم يقصد العموم في يمينه بل ما عدا المستثنى فانصرفت اليمين إليه ، فإذا لم يستثن في اللفظ لم تصر اليمين عامة بهذا الاعتبار ، بل هي متناولة لما حلف عليه في ضميره ونيته ، وجاز أن يستثني بعد ذلك في النطق متى شاء ، والتقييد بالأربعين للمبالغة .
< فهرس الموضوعات > هل يصح في الحلف علانية الاستثناء ضميرا وسرا ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : الاستثناء إنما يصح قولا ونطقا ، ولا يصح اعتقادا ونية [2] . وتبعه ابن إدريس [3] .
وقال في النهاية : ومن حلف علانية فليستثن مثل ذلك علانية ، ومن حلف سرا فليستثن مثل ذلك سرا [4] .
ورواه الصدوق قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : من حلف سرا فليستثن سرا ، ومن حلف علانية فليستثن علانية [5] .
والوجه صحة الاستثناء ضميرا وسرا وإن حلف علانية ، لما تقدم بيانه : من أن المعتبر في الأيمان إنما هو النية والضمير ، فإذا استثنى سرا لم ينو شمول اليمين لما



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 362 ح 4284 ، وسائل الشيعة : ب 29 استحباب استثناء . . . ح 6 و 7 ج 16 ص 158 .
[2] المبسوط : ج 6 ص 200 .
[3] السرائر : ج 3 ص 41 .
[4] النهاية ونكتها : ج 3 ص 43 .
[5] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 371 ح 4301 ، وسائل الشيعة : باب 25 استحباب استثناء . . . ح 2 ج 16 ص 155 .

172

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست