responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)


< فهرس الموضوعات > إذا قال : أشهد بالله ، فهل يكون يمينا ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا قال : أشهد بالله لم يكن يمينا ، لأن هذا لفظ الشهادة ، ولفظ الشهادة لا يسمى يمينا [1] . وتبعه ابن إدريس [2] .
وقال في المبسوط : إن أراد به اليمين كان يمينا ، وإن أطلق أو لم يرد لم يكن يمينا ، وفيه خلاف [3] . وتبعه ابن البراج [4] .
والوجه ما قاله في المبسوط : عملا بالعرف ، وضع لفظ الشهادة لمعناها لا يمنع من التجوز بها في غيره ، فمع اقتران العرف يحمل على المجاز .
< فهرس الموضوعات > الحلف بالاستثناء المنفصل < / فهرس الموضوعات > مسألة : شرط الاستثناء الاتصال ، فإن قطع لتنفس أو سعال أو ابتلاع لقمة ثم استثنى بحيث لا يخرج عن الاتصال جاز ، ولو مكث ساعة ثم استثنى لا لعارض لم يقبل الاستثناء في المشهور ، ذهب إليه الشيخ وجماعة من علمائنا .
لنا : إن عادة اللغة وعرف أهل اللسان ذلك ، فلا يلحقون الاستثناء المنفصل بالكلام الأول ، بل يعدونه لاغيا .
ولأنه - عليه السلام - قال : ( من حلف على شئ ورأي غيره خيرا منه فليكفر وليأت الذي هو خير منه ) [5] رواه الجمهور ، ولو جاز الاستثناء المنفصل لأرشد إليه .
وروى الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن ميمون ، عن الصادق - عليه السلام - قال : للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أتاه ناس من اليهود فسألوه عن أشياء فقال لهم : تعالوا غدا أحدثكم ولم يستثن ، فاحتبس جبرئيل - عليه السلام - أربعين يوما ثم أتاه



[1] الخلاف : ج 6 ص 128 المسألة 19 .
[2] السرائر : ج 3 ص 48 .
[3] المبسوط : ج 6 ص 197 .
[4] المهذب : ج 2 ص 407 .
[5] سنن البيهقي : ج 10 ص 32 كتاب الأيمان باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها .

171

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست