responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 165


يحنث عندنا ، وقال بعضهم : يحنث [1] .
وقال في الخلاف : إذا حلف لا أكلت شحما فأكل شحم الظهر لم يحنث ، لأن اسم الشحم يختص بما يكون في الجوف ، ولو حلف لا يأكل لحما وأكل من شحم الجوف لم يحنث [2] .
وقال ابن الجنيد : ومن حلف ألا يأكل شحما من غير نية إفراده من اللحم كان الاحتياط له تركهما جميعا من غير حيوان واحد أو اثنين .
وقال ابن البراج : إذا حلف لا يأكل شحما فأكل ما يجري عليه اسم شحم حنث [3] .
وقال ابن إدريس : الصحيح الذي يقتضيه أصول المذهب أنه يحنث بشحم الظهر ، لأن الشحم عبارة من غير اللحم من أي موضع كان ، سواء كان شحم الآلية أو الظهر أو البطن بغير خلاف بين أهل اللسان [4] . وهو المعتمد .
لنا : إن اللحم والشحم جسمان قد اشتمل عليها الدابة يفترقان في الاسم والحقيقة . أما افتراقهما في الاسم فظاهر . وأما افتراقهما في الحقيقة فلأن اللحم أحمر كثيف ذو طعم خاص ، والشحم أبيض رخو الجسم ذو طعم آخر ، سواء كان في الجوف أو على الجنب في الظهر والزور [5] . ولقوله تعالى : ( ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ( [6] والاستثناء إخراج . ولأنه بصفة الشحم أشبه منه بصفة اللحم .
< فهرس الموضوعات > إذا حلف : لا يأكل رطبا فأكل المنصف فهل يحنث ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل المنصف



[1] المبسوط : ج 6 ص 241 .
[2] الخلاف : ج 6 ص 170 المسألة 78 - 79 ، مع اختلاف .
[3] المهذب : ج 2 ص 420 .
[4] السرائر : ج 3 ص 56 .
[5] الزور : وسط الصدر أو ما ارتفع إلى الكتفين .
[6] الأنعام : 146 .

165

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست