نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 165
يحنث عندنا ، وقال بعضهم : يحنث [1] . وقال في الخلاف : إذا حلف لا أكلت شحما فأكل شحم الظهر لم يحنث ، لأن اسم الشحم يختص بما يكون في الجوف ، ولو حلف لا يأكل لحما وأكل من شحم الجوف لم يحنث [2] . وقال ابن الجنيد : ومن حلف ألا يأكل شحما من غير نية إفراده من اللحم كان الاحتياط له تركهما جميعا من غير حيوان واحد أو اثنين . وقال ابن البراج : إذا حلف لا يأكل شحما فأكل ما يجري عليه اسم شحم حنث [3] . وقال ابن إدريس : الصحيح الذي يقتضيه أصول المذهب أنه يحنث بشحم الظهر ، لأن الشحم عبارة من غير اللحم من أي موضع كان ، سواء كان شحم الآلية أو الظهر أو البطن بغير خلاف بين أهل اللسان [4] . وهو المعتمد . لنا : إن اللحم والشحم جسمان قد اشتمل عليها الدابة يفترقان في الاسم والحقيقة . أما افتراقهما في الاسم فظاهر . وأما افتراقهما في الحقيقة فلأن اللحم أحمر كثيف ذو طعم خاص ، والشحم أبيض رخو الجسم ذو طعم آخر ، سواء كان في الجوف أو على الجنب في الظهر والزور [5] . ولقوله تعالى : ( ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ( [6] والاستثناء إخراج . ولأنه بصفة الشحم أشبه منه بصفة اللحم . < فهرس الموضوعات > إذا حلف : لا يأكل رطبا فأكل المنصف فهل يحنث ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل المنصف
[1] المبسوط : ج 6 ص 241 . [2] الخلاف : ج 6 ص 170 المسألة 78 - 79 ، مع اختلاف . [3] المهذب : ج 2 ص 420 . [4] السرائر : ج 3 ص 56 . [5] الزور : وسط الصدر أو ما ارتفع إلى الكتفين . [6] الأنعام : 146 .
165
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 165