responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)


وقال ابن إدريس : ما ذكره الشيخ في مبسوطه قوي ، لعرف العادة ، وما ذكره في الخلاف أقوى ، للآية ، لأن عرف الشرع إذا طرأ على عرف العادة كان الحكم لعرف الشرع [1] .
والمعتمد ما قلناه في المسائل السابقة من البناء على العرف .
< فهرس الموضوعات > إذا حلف : لا شربت من نهر فهل يحنث بشرب مائه باليد ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا حلف لا شربت من نهر لا شربت من دجلة فمتى شرب من مائها سواء غرف بيده أو في كوز أو غيره أو كرع فيها كالبهيمة حنث [2] .
وقال في المبسوط : إذا حلف لا شربت من النهر لا شربت من دجلة فمتى شرب من مائها حنث ، سواء غرف بيده أو في كوز أو غيره على أي وجه شرب منها أو كرع فيها كالبهيمة ، وقال بعضهم : لا يحنث حتى يكرع منها كالبهيمة ، لأنه إذا شرب غرفا بيده فما شرب منها وإنما شرب من يده ، وهو الأقوى عندي [3] .
وقال ابن إدريس : ما ذكره في المبسوط هو الذي يقوى في نفسي ، لأن الأصل براءة الذمة ، والكلام في الحقائق دون المجاز ، وهذا هو الحقيقة وما عداه مجاز [4] .
واحتج الشيخ على قوله في الخلاف بأن معنى هذا الكلام لا شربت من مائها ، فبهذا جرت العادة ، لأن دجلة عبارة عن قرارها ومكان جري الماء فيه ، والقرار لا يمكن الشرب منه ، فلو لزم ما قالوه للزم إذا شرب بفيه كالبهيمة لا يحنث أيضا ، لأنه إنما شرب من فيه فإنه يأخذ الماء بفيه أولا فيصير فيه ، ولا يحنث حتى يزدرده ، بدليل أنه لو أخذه بفيه ومجه من فيه لم يحنث ، ثبت أن



[1] السرائر : ج 3 ص 52 .
[2] الخلاف : ج 6 ص 163 المسألة 67 .
[3] المبسوط : ج 6 ص 232 .
[4] السرائر : ج 3 ص 52 .

161

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست