نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 160
حقيقة وجب أن يتعلق به الأيمان ويطلق عليه ، والاحتياط أيضا يقتضيه [1] . والمعتمد في ذلك أن نقول : إن كان عرف الحالف يقتضي صرف إطلاق البيض إلى ما يعم الجميع انصرف إليه جمعا بين الحقيقة اللغوية والعرفية ، وإن كان لا ينطلق إلا على نوع خاص انصرف إليه ، عملا بالحقيقة العرفية عند التعارض بينها وبين اللغوية . < فهرس الموضوعات > إذا حلف : لا يأكل لحما فأكل قلبا فهل يحنث ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط [2] والخلاف [3] : إذا حلف لا يأكل لحما فأكل قلبا لم يحنث ، لأن اسم اللحم لا يقع عليه ، ولا يقال لمن أكله أكل لحما . وقال ابن إدريس : الأولى أنه يحنث ، لأن اسم اللحم يطلق عليه حقيقة [4] . والوجه ما قلناه أولا : إن كان اسم اللحم يطلق عليه حقيقة أو عرفا حمل عليه أيضا ، وإلا فلا . < فهرس الموضوعات > إذا حلف : لا يأكل لحما فأكل لحم الحيتان فهل يحنث ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا حلف لا يأكل لحما لم يحنث بأكل لحم الحيتان ، وقال بعضهم : يحنث . والأول أقوى [5] . وقال في الخلاف : يحنث ، لأن اسم اللحم يطلق عليه ، قال الله تعالى : ( ( ومن كل تأكلون لحما طريا ) وإذا كان اسم اللحم مطلقا عليه وجب أن يطلق الأيمان عليه [6] .
[1] السرائر : ج 3 ص 51 . [2] المبسوط : ج 6 ص 241 . [3] الخلاف : ج 6 ص 170 ج 6 المسألة 79 . [4] السرائر : ج 3 ص 51 . [5] المبسوط : ج 6 ص 239 . [6] الخلاف : ج 6 ص 167 المسألة 73 ، وفيه : ( لحم السمك وقال بعضهم ) .
160
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 160