responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 160


حقيقة وجب أن يتعلق به الأيمان ويطلق عليه ، والاحتياط أيضا يقتضيه [1] .
والمعتمد في ذلك أن نقول : إن كان عرف الحالف يقتضي صرف إطلاق البيض إلى ما يعم الجميع انصرف إليه جمعا بين الحقيقة اللغوية والعرفية ، وإن كان لا ينطلق إلا على نوع خاص انصرف إليه ، عملا بالحقيقة العرفية عند التعارض بينها وبين اللغوية .
< فهرس الموضوعات > إذا حلف : لا يأكل لحما فأكل قلبا فهل يحنث ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط [2] والخلاف [3] : إذا حلف لا يأكل لحما فأكل قلبا لم يحنث ، لأن اسم اللحم لا يقع عليه ، ولا يقال لمن أكله أكل لحما .
وقال ابن إدريس : الأولى أنه يحنث ، لأن اسم اللحم يطلق عليه حقيقة [4] .
والوجه ما قلناه أولا : إن كان اسم اللحم يطلق عليه حقيقة أو عرفا حمل عليه أيضا ، وإلا فلا .
< فهرس الموضوعات > إذا حلف : لا يأكل لحما فأكل لحم الحيتان فهل يحنث ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا حلف لا يأكل لحما لم يحنث بأكل لحم الحيتان ، وقال بعضهم : يحنث . والأول أقوى [5] .
وقال في الخلاف : يحنث ، لأن اسم اللحم يطلق عليه ، قال الله تعالى :
( ( ومن كل تأكلون لحما طريا ) وإذا كان اسم اللحم مطلقا عليه وجب أن يطلق الأيمان عليه [6] .



[1] السرائر : ج 3 ص 51 .
[2] المبسوط : ج 6 ص 241 .
[3] الخلاف : ج 6 ص 170 ج 6 المسألة 79 .
[4] السرائر : ج 3 ص 51 .
[5] المبسوط : ج 6 ص 239 .
[6] الخلاف : ج 6 ص 167 المسألة 73 ، وفيه : ( لحم السمك وقال بعضهم ) .

160

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست