responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 147


خانك [1] .
والجواب : الحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة . ولما رواه علي بن سليمان قال : كتب إليه - عليه السلام - رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه أيحل له حبسه عليه أم لا ؟
فكتب : نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه ، وإن كان أكثر فليأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء الله تعالى [2] .
< فهرس الموضوعات > لو وهب له أحد والديه شيئا ثم مات الواهب فطالبه الورثة بذلك الشيء فهل يجوز أن يحلف أنه اشتراه ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن وهب له أحد والديه شيئا ثم مات الواهب فطالبه الورثة بذلك الشئ جاز له أن يحلف أنه كان اشتراه وأعطى ثمنه ، ولم يكن عليه كفارة ولا إثم [3] . وتبعه ابن البراج في الكامل .
وقال ابن إدريس : هذا غير واضح ، أما إذا طالبه الورثة بذلك الشئ فأقر لهم به أو قامت لهم بينة بأنه للميت فلهم انتزاعه وعوده تركة ، فإن ادعى أنه اشتراه من والده فقوله غير مقبول ، والقول قول الورثة ، إلا أن يردوا عليه اليمين ، لأن اليمين في جنبهم ، ولا يجوز له أن يدعي أنه اشتراه ولا أن يحلف أنه اشتراه ، فإن حلف على ذلك كان كاذبا معاقبا على كذبه ، وأما إن ادعي أنه له ورضي الورثة بيمينه فيجوز حينئذ أن يحلف أنه له ولا يكون كاذبا في يمينه بل يكون صادقا ، وإنما هذا خبر واحد أورده شيخنا إيرادا لا اعتقادا [4] .
وقول ابن إدريس جيد ، وقول شيخنا - رحمه الله - له محمل وهو : أن يكون



[1] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 348 ح 981 ، وسائل الشيعة : ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 202 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 349 ح 985 ، وسائل الشيعة : ب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 9 ج 12 ص 205 .
[3] النهاية ونكتها : ج 3 ص 47 - 48 .
[4] السرائر : ج 3 ص 44 - 45 .

147

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست