responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 144


الخلاف مذهب بعض المخالفين [1] .
والمعتمد ما قاله الشيخ في المبسوط : وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب الطلاق .
< فهرس الموضوعات > إذا حلف غيره ثم ظفر بشيء من ماله فهل يجوز أخذه ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا حلف الإنسان غيره على مال له وجب عليه الرضا بيمينه ، وليس له أن يأخذ من ماله شيئا ، فإن جاء الحالف تائبا مقلعا وأعطاه المال الذي حلف عليه جاز له قبضه ، فإن جاء بالمال ومعه ربحه فليأخذ رأس المال ونصف الربح ويعطيه النصف الآخر ، وإن كان له المال عنده فغصبه عليه وجحده غير أنه لم يحلفه ثم ظفر بشئ من ماله جاز له أن يأخذ منه القدر الذي له من غير زيادة عليه ، وإن كان المال الذي ظفر به وديعة عنده لم يجز له جحده ولا يدخل فيما دخل معه فيه [2] . وتبعه ابن البراج [3] .
وقال ابن إدريس : الذي نقول في هذا كله : إنه يجوز له أن يأخذ بمقدار ماله فيما بينه وبين الله تعالى ، سواء حلفه أو لم يحلفه ، وسواء كان المال المجحود غصبه منه أو لم يغصبه ، وسواء كان ما ظفر به وديعة أو غير وديعة ، لأنه لا دليل على المنع من ذلك من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع منعقد ، فلا يجوز تضييع المال ، لأن الرسول - عليه السلام - نهى عن قيل وقال وإضاعة المال ، فأما الربح المذكور وأخذ نصفه فلا وجه له ، إلا أن يكون مال المجحود مضاربة وكان الربح قبل الجحود والمطالبة والحكومة فحينئذ يصح ما ذكره - رحمه الله - [4] .



[1] السرائر : ج 3 ص 42 .
[2] النهاية ونكتها : ج 3 ص 43 - 44 وفيه : ( فإن جاء الحالف ثانيا ) .
[3] لم نعثر عليه .
[4] السرائر : ج 3 ص 42 - 43 .

144

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست