responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 139


< فهرس الموضوعات > كتاب الأيمان وتوابعها الفصل الأول : في الأيمان صيغ اليمين < / فهرس الموضوعات > كتاب الأيمان وتوابعها وفيه فصول :
الأول في الأيمان مسألة : قال المفيد : لا يمين عند آل محمد - عليهم السلام - إلا بالله عز وجل وبأسمائه الحسنى ، ومن حلف بغير اسم من أسماء الله تعالى فقد خالف السنة ، ويمينه باطلة لا توجب حنثا ولا كفارة . ثم قال : ولا يجوز اليمين بالبراءة من الله تعالى ومن رسوله ومن أحد من الأئمة - عليهم السلام - ومتى حلف بشئ من ذلك ثم حنث كان عليه كفارة ظهار [1] .
وقال الصدوق : إن قال رجل : إن كلم ذا قرابة [2] فعليه المشي إلى بيت الله عز وجل وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد - صلى الله عليه وآله - فإنه يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين [3] .



[1] المقنعة : ص 554 و 558 .
[2] في المصدر : إن قال الرجل أن لكم ذا قرابة له .
[3] المقنع : ص 136 .

139

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست