responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 140


وقال الشيخ في النهاية : اليمين المنعقدة عند آل محمد - عليهم السلام - هي أن يحلف الإنسان بالله تعالى أو بشئ من أسمائه أي اسم كان ، وكل يمين بغير الله أو بغير اسم من أسمائه فلا حكم له ، ولا يجوز أن يحلف أحد بالبراءة من الله تعالى ولا من كتابه ولا من نبيه ولا من شريعة نبيه ولا من أحد من الأئمة - عليهم السلام - [1] .
ثم قال في باب الكفارات : ومن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو من أحد من الأئمة - عليهم السلام - كان عليه كفارة ظهار ، فإن لم يقدر على ذلك كان عليه كفارة اليمين [2] . وتبعه ابن البراج [3] .
وقال سلار : اليمين بغير الله تعالى على ضربين : أحدهما : يلزم بالحنث فيه كفارة ظهار ، وهي اليمين بالبراءة من الله تعالى ورسوله والأئمة - عليهم السلام - [4] .
وقال أبو الصلاح : وقول القائل : هو برئ من الله أو رسوله أو أحد الأئمة - عليهم السلام - مطلقا مختارا يقتضي كونه مأثوما يجب عليه التوبة وكفارة ظهار ، وإن كان مكرها فلا شئ عليه ، وإن علق ذلك بشرط أثم ، فإن خالف ما علق عليه البراءة به فعليه الكفارة المذكورة [5] .
وقال ابن حمزة : وإن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو من أحد الأئمة - عليهم السلام - ولم يكن يمينا ، فإن كذب أثم ولزمته كفارة النذر [6] .
وقال ابن إدريس : رجع شيخنا عما ذكره في نهايته في مبسوطه فقال :
إذا قال : أنها يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئت من الله أو من القرآن أو من



[1] النهاية ونكتها : ج 3 ص 40 و 42 .
[2] النهاية ونكتها : ج 3 ص 65 - 66 .
[3] المهذب : ج 2 ص 421 .
[4] المراسم : ص 184 - 185 .
[5] الكافي في الفقه : ص 229 .
[6] الوسيلة : ص 349 .

140

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست