نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 135
فإن الولد يكون مملوكا لسيد الأمة عندنا بالشرط ، فإن ملك الزوج زوجته وولدها فالولد يعتق عليه ، لأن الابن يعتق عليه [1] والأم تصير عندنا أم ولد . لأن الاشتقاق يقتضي ذلك [2] . وهو يوافق ما قاله في الخلاف . وفي رواية ابن مارد ( لا تصير أم ولد له ) [3] وهي موافقة لما قويناه . < فهرس الموضوعات > بيع أم الولد في غير ثمن رقبتها < / فهرس الموضوعات > مسألة : المشهور أنه لا يجوز بيع أم الولد إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها وليس له سواها . وقال ابن حمزة : وإن مات سيدها وعليه دين في غير ثمن رقبتها قومت على ولدها ، فإذا بلغ ألزم أداءها ، فإن لم يكن له مال استسعي فيه ، فإن مات قبل البلوغ بيعت في الدين [4] . احتج الأولون بما رواه عمر بن يزيد ، عن الكاظم - عليه السلام - قال : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها وبيعت فادي ثمنها ، قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من دين ؟ قال : لا [5] . احتج ابن حمزة بما رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال سألته عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ، قال : إن شاء يبيعها باعها ، وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها ، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به
[1] ليس في المصدر : لأن الابن يعتق عليه . [2] المبسوط : ج 6 ص 187 . [3] تهذيب الأحكام : ج 7 ص 482 - 483 ، وسائل الشيعة : ب 4 إن من تزوج أمة فأولدها . . . ح 1 ج 16 ص 105 . [4] الوسيلة : ص 343 . [5] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 238 ح 862 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 51 .
135
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 135