responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 135


فإن الولد يكون مملوكا لسيد الأمة عندنا بالشرط ، فإن ملك الزوج زوجته وولدها فالولد يعتق عليه ، لأن الابن يعتق عليه [1] والأم تصير عندنا أم ولد .
لأن الاشتقاق يقتضي ذلك [2] . وهو يوافق ما قاله في الخلاف .
وفي رواية ابن مارد ( لا تصير أم ولد له ) [3] وهي موافقة لما قويناه .
< فهرس الموضوعات > بيع أم الولد في غير ثمن رقبتها < / فهرس الموضوعات > مسألة : المشهور أنه لا يجوز بيع أم الولد إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها وليس له سواها .
وقال ابن حمزة : وإن مات سيدها وعليه دين في غير ثمن رقبتها قومت على ولدها ، فإذا بلغ ألزم أداءها ، فإن لم يكن له مال استسعي فيه ، فإن مات قبل البلوغ بيعت في الدين [4] .
احتج الأولون بما رواه عمر بن يزيد ، عن الكاظم - عليه السلام - قال : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها وبيعت فادي ثمنها ، قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من دين ؟ قال :
لا [5] .
احتج ابن حمزة بما رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال سألته عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ، قال : إن شاء يبيعها باعها ، وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها ، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به



[1] ليس في المصدر : لأن الابن يعتق عليه .
[2] المبسوط : ج 6 ص 187 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 7 ص 482 - 483 ، وسائل الشيعة : ب 4 إن من تزوج أمة فأولدها . . . ح 1 ج 16 ص 105 .
[4] الوسيلة : ص 343 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 238 ح 862 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 51 .

135

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست