responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 125


شركة [1] فيه ، كما لو منعه من الاستيفاء من بعض أمواله .
< فهرس الموضوعات > إذا كاتب عبده ثم زوجه ابنته ثم مات السيد < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا كاتب عبده ثم زوجه من ابنته لرضاها أو لصغرها ثم مات السيد لم تنفسخ الكتابة ، فإن لم ترث البنت أباها بأن كان بينهما اختلاف دين أو كانت قاتلة فالنكاح على حاله ، لأنها لم تملك من زوجها شيئا ، وإنما انتقل ملكه من مالك فلم يؤثر ذلك في النكاح ، وإن ورثته فإنها تملك جزء منه فينفسخ النكاح بينهما ، وقال بعضهم : لا ينفسخ . والأول أقوى عندنا [2] .
وقال في الخلاف : إذا زوج الرجل بنته من مكاتبه فورثته بنته انفسخ عقد النكاح بينهما ، لأن المكاتب يورث فينتقل إلى الزوجة ملكه فينفسخ النكاح بذلك ، وإنما قلنا : إنه يورث ، لأنه لا خلاف [3] أن الرجل إذا مات وله مكاتب فورثته ابنته وغيرها ثم أراد المكاتب أن يتزوج الابنة لم يكن له ذلك ، ولولا أن ملكه قد انتقل إلى ورثته والبنت من جملتهم لما امتنع من تزويجه بها ، ألا ترى أن في حال الحياة لم يكن لها فيه ملك بوجه جاز له التزويج بها ، فلما امتنع في هذه الحال [4] علم أنه حدث لها عليه ملك فامتنع التزويج لأجله [5] .
وقال ابن الجنيد : ولو مات السيد وابنته تحت المكاتب الذي شرط عليه الرق عند عجزه منع من الوطء ، فإن أدى كانا على النكاح ، لأنها لم ترث من رقبته شيئا ، وإن عجز بطل النكاح ، فإن كان ممن يعتق بما أدى بطل النكاح إذا حصل له أداء بعض الكتابة .



[1] ق 2 : يشركه .
[2] المبسوط : ج 6 ص 154 .
[3] في المصدر : فينفسخ النكاح بذلك ، والدليل على أنه يورث هو أنه لا خلاف .
[4] في المصدر : الحالة .
[5] الخلاف : ج 6 ص 405 المسألة 45 .

125

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست