responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 123


يرجع به عليه إذا عتق [1] .
والوجه صحة الكفالة في الموضعين ، لأنه حق واجب عليه فصحت كفالته كغيره من الديون ، ولا فرق بين المطلق والمشروط فيه ، وإذا أدى عن المشروط ما ضمنه فإن كان بإذن العبد رجع عليه بما أداه ، وإن كان ضمانه بغير إذنه لم يرجع عليه ولا ولاء له عليه على التقديرات كلها .
< فهرس الموضوعات > إذا كاتب رجل أمتين له على ألف درهم تؤديانها إليه < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن البراج : وإذا كاتب رجل أمتين له على ألف درهم تؤديانها إليه لم أختر له ولا لهما إلا أن يفصلها بينهما ، فإن لم يفصلها وجعل من أداها منهما عتقا كان جائزا ، فإن أدتا عتقتا ، وإن تشاحتا وفصلاها بينهما فقبل السيد تفصيلهما لها جاز ، وإن لم يقبل قلنا لهما : تراضيا بينكما حتى يكون الأداء بينكما معا ، فإن تبرعت إحداهما بالأداء من غير تضمين لصاحبتها لم تلزم الأخرى غرم وعتقتا ، وإن ماتت إحداهما قبل التأدية لشئ بطلت الكتابة ، إلا أن ترضى الباقية بأداء جميع الكتابة ، وإن أدتا جزء من المال أو مال بنجم مفصلا وماتت إحدى الأمتين لزم الباقية منهما من بقية المكاتبة بقسطها من الأداء الذي قبله السيد منهما على التفصيل ، إلا أن يقيم السيد البينة أنه لم يقبل التفصيل لما أدى على رضاء منه بالقسط للأصل الذي عليه ، فإن كان ما أدتاه غير مفصل قيل للثانية : إما أن تختاري أن توفي باقي الكتابة وتعتقي ، وإما أن تكاتبي عن نفسك كتابة جديدة ، فإن اختارت تجديد المكاتبة كاتبها السيد ولم يكن له أن يمتنع ولا أن يسومها الباقي من الكتابة . وكان الأولى عندي تقسيط الباقي على قدر كسب الأمتين ، لأن الكتابة إنما وقعت على أن يؤخذ من مكسبهما لا على القيم ، فإن كان قد شرط عليهما إن عجزتا رجعتا في الرق فموت إحداهما كالعجز ، إلا أن يضمن الأخرى أداء جميع الباقي .



[1] في الطبعة الحجرية : بما أداه إذا عتق .

123

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست