responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 117


والجواز ، ودليلاه في الكافر آتيان في المرتد ، فإن صحا هناك صحا هنا ، وإن بطلا هناك بطلا هنا .
< فهرس الموضوعات > إذا كاتب المسلم عبدا ثم ظهر المشركون على الدار فأسروا المكاتب < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا كاتب المسلم عبدا ثم ظهر المشركون على الدار فأسروا المكاتب وحملوه إلى دار الحرب لم يملكوا [1] بذلك ، فإن انفلت المكاتب منهم أو ظهر المسلمون على الدار فأخذوه فهو على كتابته ، وكذا لو دخل [2] الكافر دار الإسلام بأمان كاتب عبدا له [3] ثم ظهر المشركون على الدار فقهروا المكاتب على نفسه وأخذوه إلى دار الحرب ثم انفلت منهم أو غلبهم المسلمون عليه فإنه يكون على كتابته ، وهل يجب عليه أن يخليه مثل تلك المدة التي حبسه فيها المشركون ليكتسب مالا [ أم لا ] ؟ قيل : فيه قولان : أحدهما :
يجب ، والآخر : لا يجب . قال : والأول أقوى عندي ، وهكذا لو كاتب عبده ثم حبسه مدة من الزمان قال قوم : يجب عليه أن يتركه مدة مثل تلك المدة . قال :
وهو الأقوى عندي ، وقال آخرون : لا يجب عليه ، غير أنه يلزمه ضمان مثل أجرة تلك المدة ، وهو قوي أيضا [4] . وهذا يدل على تردده .
والوجه أن نقول في المسألة الأولى : لا يجب عليه التخلية ولا الأجرة ، لأن التعدي من غيره . وفي المسألة الثانية : يجب عليه أجرة المثل عن تلك المدة ، لأنه القدر الذي يستحقه عوضا عما ثبت في ذمته ، ومنافع الأيام إنما تضمن بالقيمة لا بالمثل ، إذ لا مثل لها .
احتج الشيخ على الأول : بأن التمكين مستحق على السيد ، فإذا تعذر لم يفرق [5] الحال بين أن يكون جهته أو من جهة غيره ، كما أن تسليم المبيع إذا



[1] في المصدر : فإنهم يملكونه ، وفي الطبعة الحجرية : لم يملكوه .
[2] في المصدر : وهكذا إن دخل .
[3] في المصدر : بأمان عبدا له .
[4] المبسوط : ج 6 ص 132 .
[5] م 3 : يفترق .

117

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست