responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 115


فجاء بخمسمائة قبل الأجل وقال : خذ هذه على أن تبرئني من الباقي لم يصح ، لأنه [1] مضارع لربا الجاهلية ، لأنه ينقص من الحق لينقصه من الأجل ، وربا الجاهلية كان يزيده في الحق ليزيده في الأجل ، فإن قبض المال لم يصح قبضه ، لأنه إنما دفعه بشرط أن يبرئه [2] من مال الكتابة ، فأما إذا قال له : خذ هذه [3] وأبرئني من الباقي إن شئت ففعل ذلك وأبرأه صح القبض والإبراء [4] ، لأنه دفع مطلقا من غير شرط [5] [6] .
والوجه التسوية بين المسألتين في الجواز ولا ربا هنا ، لأن حقيقة الربا بيع أحد المتجانسين بجنسه مع زيادة عينية أو حكمية ، وذلك منتف هنا .
< فهرس الموضوعات > إذا كان للمكاتب على سيده مال وحل للسيد شيء من النجوم < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا كان للمكاتب على سيده ما وحل للسيد شئ من النجوم فإن كان الحقان من جنس واحد من النقود تقاصا ، وإن اختلف الجنس أو كانا من غير النقود فإن أحدهما لا يصير قصاصا عن الآخر ، ثم [7] إن كان المالان نقدين لم يحتج [8] إلى قبض الحقين معا ، بل قبض أحدهما ما عليه من صاحبه ثم يرده عليه عوضا عن ماله في ذمته ، لأن دفع العرض [9] عن الدراهم والدنانير التي في الذمة يجوز ، وإن كانا عرضين فلا بد أن يقبض كل واحد منهما ماله على صاحبه ، ولا يجوز أن يقبض أحدهما ثم يرد ما قبضه عليه الآخر عوضا عما له عليه ، لأن هذا العرض [10] الذي في الذمة ثابت في أحد الجنسين [11] عن سلم ، فإن المكاتب لا يجوز له أن يعوض ما في يده



[1] في المصدر : فإنه .
[2] في المصدر : يبرئ .
[3] في المصدر : هذه الخمسمائة .
[4] في المصدر : وصح الإبراء .
[5] في المصدر : عن شرط .
[6] المبسوط : ج 6 ص 121 - 122 .
[7] في المصدر : عن الآخر بلا خلاف ثم .
[8] في المصدر : فلا يحتاج .
[9] م 3 : العوض .
[10] م 3 : العوض .
[11] في المصدر : الحقين .

115

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست