نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 115
فجاء بخمسمائة قبل الأجل وقال : خذ هذه على أن تبرئني من الباقي لم يصح ، لأنه [1] مضارع لربا الجاهلية ، لأنه ينقص من الحق لينقصه من الأجل ، وربا الجاهلية كان يزيده في الحق ليزيده في الأجل ، فإن قبض المال لم يصح قبضه ، لأنه إنما دفعه بشرط أن يبرئه [2] من مال الكتابة ، فأما إذا قال له : خذ هذه [3] وأبرئني من الباقي إن شئت ففعل ذلك وأبرأه صح القبض والإبراء [4] ، لأنه دفع مطلقا من غير شرط [5][6] . والوجه التسوية بين المسألتين في الجواز ولا ربا هنا ، لأن حقيقة الربا بيع أحد المتجانسين بجنسه مع زيادة عينية أو حكمية ، وذلك منتف هنا . < فهرس الموضوعات > إذا كان للمكاتب على سيده مال وحل للسيد شيء من النجوم < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا كان للمكاتب على سيده ما وحل للسيد شئ من النجوم فإن كان الحقان من جنس واحد من النقود تقاصا ، وإن اختلف الجنس أو كانا من غير النقود فإن أحدهما لا يصير قصاصا عن الآخر ، ثم [7] إن كان المالان نقدين لم يحتج [8] إلى قبض الحقين معا ، بل قبض أحدهما ما عليه من صاحبه ثم يرده عليه عوضا عن ماله في ذمته ، لأن دفع العرض [9] عن الدراهم والدنانير التي في الذمة يجوز ، وإن كانا عرضين فلا بد أن يقبض كل واحد منهما ماله على صاحبه ، ولا يجوز أن يقبض أحدهما ثم يرد ما قبضه عليه الآخر عوضا عما له عليه ، لأن هذا العرض [10] الذي في الذمة ثابت في أحد الجنسين [11] عن سلم ، فإن المكاتب لا يجوز له أن يعوض ما في يده
[1] في المصدر : فإنه . [2] في المصدر : يبرئ . [3] في المصدر : هذه الخمسمائة . [4] في المصدر : وصح الإبراء . [5] في المصدر : عن شرط . [6] المبسوط : ج 6 ص 121 - 122 . [7] في المصدر : عن الآخر بلا خلاف ثم . [8] في المصدر : فلا يحتاج . [9] م 3 : العوض . [10] م 3 : العوض . [11] في المصدر : الحقين .
115
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 115