responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 106


يكاتب عبدا له ، سواء كان المولى هو الأب أو الجد أو الوصي أو الحاكم أو ولي الحاكم . وقال بعضهم : له ذلك ، لأنه كالبيع ، فإذا ثبت هذا وخالفه وكاتبه فالكتابة باطلة ، فإن أدى المال كان لسيده ولا يعتق العبد به [1] .
وقال في الخلاف : لولي المولى عليه من يتيم وغيره أن يكاتب عبد المولى عليه إذا كان في ذلك حظ للمولى عليه ، وقال أبو حنيفة : له ذلك ، ولم يقيد ، وقال الشافعي : ليس له ذلك . واستدل بأنه لا خلاف أن لولي المولى عليه أن يبيع مال المولى عليه ، وهذا بيع إلا أنه من نفسه [2] .
والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف ، لأن له ولاية المصلحة ، وجاز أن تكون الكتابة مصلحة .
وقد روى معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - إني كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها إن عجزت فهي رد في الرق وأنا في حل مما أخذت منك ، قال : فقال : لك شرطك [3] .
< فهرس الموضوعات > في كتابة العبيد صفقة واحدة < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا كاتب ثلاثة أعبد له صفقة واحدة فالكتابة [4] صحيحة ، وكل واحد منهم مكاتب بحصة قيمته من المسمى فإن شرط إن كل واحد منهم كفيل ضامن عن صاحبه فإن الشرط باطل ، وقال بعضهم :
صحيح ، فإذا ثبت أن الشرط باطل بطلت الكتابة أيضا . قال : وعندي أن الشرط صحيح والكتابة صحيحة [5] .



[1] المبسوط : ج 6 ص 95 .
[2] الخلاف : ج 6 ص 398 المسألة 22 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 265 ح 968 ، وسائل الشيعة : ب 4 إن المكاتب المطلق . . . ح 1 ج 16 ص 85 وفيهما : ( إن هي عجرت ) .
[4] في المصدر : واحدة فقد قلنا إن الكتابة .
[5] المبسوط : ج 6 ص 81 .

106

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست