responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 103


احتج ابن إدريس بأصالة الجواز .
< فهرس الموضوعات > في لزوم أو جواز عقد الكتابة < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : الكتابة لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد ، ومعناه : إن له الامتناع من أداء ما عليه وتعجيزه ، فإذا امتنع منه كان سيده بالخيار بين البقاء على العقد وبين الفسخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم على أن المكاتب متى عجز كان لمولاه رده في الرق إذا كانت الكتابة مشروطة [1] . والظاهر أنه يريد المشروطة .
وقال في المبسوط : الكتابة لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد ، ولسنا نريد بقولنا : جائزة من جهته أن له الفسخ كالعامل في القراض ، بل نريد أن له الامتناع من أداء ما عليه مع القدرة عليه ، فإذا امتنع منه كان سيده بالخيار بين البقاء على العقد وبين الفسخ . وقال قوم : هي لازمة من الطرفين ، فإن [2] كان معه مال أجبرناه على الأداء ليعتق ، وإن لم يكن معه مال قال بعضهم : أجبره على الكسب ، وقال آخرون : لا يجبره [3] والذي يقتضيه مذهبنا أن الكتابة إن كانت مطلقة فهي لازمة من الطرفين ، وليس لأحدهما فسخ [4] ، وإن كانت مقيدة فهي لازمة من جهة السيد وجائزة من جهة العبد ، فإن عجز لم يجبر على الاكتساب ، وإن لم يعجز وكان معه مال وامتنع أجبر على الأداء كمن عليه دين وهو موسر [5] .
وقال ابن حمزة : المشروطة عقد جائز من الطرفين ، والمطلقة عقد لازم من جهة السيد جائز من جهة المكاتب [6] .



[1] الخلاف : ج 6 ص 393 المسألة 17 .
[2] في المصدر : من الطرفين معا فان .
[3] في المصدر والطبعة الحجرية : لا أجبره .
[4] في المصدر : فسخها .
[5] المبسوط : ج 6 ص 91 .
[6] الوسيلة : ص 345 .

103

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست