نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 103
احتج ابن إدريس بأصالة الجواز . < فهرس الموضوعات > في لزوم أو جواز عقد الكتابة < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : الكتابة لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد ، ومعناه : إن له الامتناع من أداء ما عليه وتعجيزه ، فإذا امتنع منه كان سيده بالخيار بين البقاء على العقد وبين الفسخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم على أن المكاتب متى عجز كان لمولاه رده في الرق إذا كانت الكتابة مشروطة [1] . والظاهر أنه يريد المشروطة . وقال في المبسوط : الكتابة لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد ، ولسنا نريد بقولنا : جائزة من جهته أن له الفسخ كالعامل في القراض ، بل نريد أن له الامتناع من أداء ما عليه مع القدرة عليه ، فإذا امتنع منه كان سيده بالخيار بين البقاء على العقد وبين الفسخ . وقال قوم : هي لازمة من الطرفين ، فإن [2] كان معه مال أجبرناه على الأداء ليعتق ، وإن لم يكن معه مال قال بعضهم : أجبره على الكسب ، وقال آخرون : لا يجبره [3] والذي يقتضيه مذهبنا أن الكتابة إن كانت مطلقة فهي لازمة من الطرفين ، وليس لأحدهما فسخ [4] ، وإن كانت مقيدة فهي لازمة من جهة السيد وجائزة من جهة العبد ، فإن عجز لم يجبر على الاكتساب ، وإن لم يعجز وكان معه مال وامتنع أجبر على الأداء كمن عليه دين وهو موسر [5] . وقال ابن حمزة : المشروطة عقد جائز من الطرفين ، والمطلقة عقد لازم من جهة السيد جائز من جهة المكاتب [6] .
[1] الخلاف : ج 6 ص 393 المسألة 17 . [2] في المصدر : من الطرفين معا فان . [3] في المصدر والطبعة الحجرية : لا أجبره . [4] في المصدر : فسخها . [5] المبسوط : ج 6 ص 91 . [6] الوسيلة : ص 345 .
103
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 103