نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 102
الثواب : ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ) [1] يعني : ثوابا . فأما أن يجعل مشتركا أو للقدر المشترك أو حقيقة في أحدهما ومجازا في الآخر ، وليس في القرآن العزيز ما يدل على أحد الثلاثة . < فهرس الموضوعات > هل الكتابة عقد مستقل في نفسه ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : الكتابة عقد مستقل بنفسه ، وليست بيعا للعبد من نفسه . وقال أبو الصلاح [2] ، وتبعه ابن إدريس [3] : إنها بيع العبد من نفسه . وليس بمعتمد ، لبعدها عن شبه البيع . قال الشيخ : إنها تفارق البيع من وجوه : الأول : الكتابة لا بد فيها من أجل ، والبيع لا يفتقر إليه . الثاني : الكتابة [4] يمتد فيها خيار العقد [5] ، والبيع لا يمتد فيه خيار الشرط . الثالث : البائع يشترط لنفسه الخيار ، والسيد لا يشترطه في عقد الكتابة ، ويتفقان في أن الأجل فيهما [6] لا يكون إلا معلوما ، ولا يصح كل واحد منهما إلا بعوض معلوم [7] . < فهرس الموضوعات > حكم الكتابة حالة < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : الكتابة لا تنعقد إلا بأجل ، ومتى كانت بغير أجل كانت باطلة [8] . وتبعه ابن حمزة [9] . وقال ابن إدريس : الكتابة تصح حالة ومؤجلة ، وليس الأجل شرطا في صحتها [10] . احتج الشيخ بأن ما في يد العبد لمولاه لا يصح المعاملة عليه ، وإنما يقع على ما يتوقع حصوله بالتكسب فلا بد له من ضرب الأجل تحفظا من تطرق الجهالة .
[1] الحج : 36 . [2] الكافي في الفقه : ص 318 . [3] السرائر : ج 3 ص 26 . [4] في المصدر : المكاتبة . [5] في المصدر : العبد . [6] في المصدر : منهما . [7] المبسوط : ج 6 ص 73 . [8] المبسوط : ج 6 ص 73 . [9] الوسيلة : ص 344 . [10] السرائر : ج 3 ص 30 .
102
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 102