responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 102


الثواب : ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ) [1] يعني : ثوابا .
فأما أن يجعل مشتركا أو للقدر المشترك أو حقيقة في أحدهما ومجازا في الآخر ، وليس في القرآن العزيز ما يدل على أحد الثلاثة .
< فهرس الموضوعات > هل الكتابة عقد مستقل في نفسه ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : الكتابة عقد مستقل بنفسه ، وليست بيعا للعبد من نفسه .
وقال أبو الصلاح [2] ، وتبعه ابن إدريس [3] : إنها بيع العبد من نفسه .
وليس بمعتمد ، لبعدها عن شبه البيع .
قال الشيخ : إنها تفارق البيع من وجوه : الأول : الكتابة لا بد فيها من أجل ، والبيع لا يفتقر إليه . الثاني : الكتابة [4] يمتد فيها خيار العقد [5] ، والبيع لا يمتد فيه خيار الشرط . الثالث : البائع يشترط لنفسه الخيار ، والسيد لا يشترطه في عقد الكتابة ، ويتفقان في أن الأجل فيهما [6] لا يكون إلا معلوما ، ولا يصح كل واحد منهما إلا بعوض معلوم [7] .
< فهرس الموضوعات > حكم الكتابة حالة < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : الكتابة لا تنعقد إلا بأجل ، ومتى كانت بغير أجل كانت باطلة [8] . وتبعه ابن حمزة [9] .
وقال ابن إدريس : الكتابة تصح حالة ومؤجلة ، وليس الأجل شرطا في صحتها [10] .
احتج الشيخ بأن ما في يد العبد لمولاه لا يصح المعاملة عليه ، وإنما يقع على ما يتوقع حصوله بالتكسب فلا بد له من ضرب الأجل تحفظا من تطرق الجهالة .



[1] الحج : 36 .
[2] الكافي في الفقه : ص 318 .
[3] السرائر : ج 3 ص 26 .
[4] في المصدر : المكاتبة .
[5] في المصدر : العبد .
[6] في المصدر : منهما .
[7] المبسوط : ج 6 ص 73 .
[8] المبسوط : ج 6 ص 73 .
[9] الوسيلة : ص 344 .
[10] السرائر : ج 3 ص 30 .

102

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست